مرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات
مرسوم بتطبيق المادة 2 من القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.53 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023)؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من رجب 1445 (فاتح فبراير 2024)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 83.21 المشار إليه أعلاه، يتم خلال الثمانية عشر شهرا الموالية لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بشكل تدريجي على ثلاث مراحل بالجهات التالي ذكرها:
- –المرحلة الأولى: تمتد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إلى نهاية الشهر الرابع الموالي لتاريخ هذا النشر، وتشمل الجهات التالية:
- –جهة الشرق؛
- –جهة الدار البيضاء - سطات؛
- –جهة مراكش - آسفي؛
- –جهة سوس - ماسة.
- –المرحلة الثانية: تمتد من نهاية المرحلة الأولى إلى نهاية الشهر الثاني عشر الموالي لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وتشمل الجهات التالية:
- –جهة طنجة - تطوان - الحسيمة؛
- –جهة فاس - مكناس؛
- –جهة الرباط - سلا - القنيطرة؛
- –جهة بني ملال - خنيفرة.
- –المرحلة الثالثة: تمتد من نهاية المرحلة الثانية إلى نهاية الشهر الثامن عشر الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وتشمل الجهات التالية:
- –جهة درعة - تافيلالت؛
- –جهة كلميم - واد نون؛
- –جهة العيون - الساقية الحمراء؛
- –جهة الداخلة - وادي الذهب.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 شعبان 1445 (19 فبراير 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.