مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 83.21 المشار إليه أعلاه، يتم خلال الثمانية عشر شهرا الموالية لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بشكل تدريجي على ثلاث مراحل بالجهات التالي ذكرها:

  1. –المرحلة الأولى: تمتد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إلى نهاية الشهر الرابع الموالي لتاريخ هذا النشر، وتشمل الجهات التالية:
  2. –جهة الشرق؛
  3. –جهة الدار البيضاء - سطات؛
  4. –جهة مراكش - آسفي؛
  5. –جهة سوس - ماسة.
  6. –المرحلة الثانية: تمتد من نهاية المرحلة الأولى إلى نهاية الشهر الثاني عشر الموالي لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وتشمل الجهات التالية:
  7. –جهة طنجة - تطوان - الحسيمة؛
  8. –جهة فاس - مكناس؛
  9. –جهة الرباط - سلا - القنيطرة؛
  10. –جهة بني ملال - خنيفرة.
  11. –المرحلة الثالثة: تمتد من نهاية المرحلة الثانية إلى نهاية الشهر الثامن عشر الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وتشمل الجهات التالية:
  12. –جهة درعة - تافيلالت؛
  13. –جهة كلميم - واد نون؛
  14. –جهة العيون - الساقية الحمراء؛
  15. –جهة الداخلة - وادي الذهب.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.1033 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 83.21 المشار إليه أعلاه، يتم خلال الثمانية عشر شهرا الموالية لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، إحداث ال
  2. المادة الثانيةيسند إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان