المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 83.21 المشار إليه أعلاه، يتم خلال الثمانية عشر شهرا الموالية لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بشكل تدريجي على ثلاث مراحل بالجهات التالي ذكرها:
- –المرحلة الأولى: تمتد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إلى نهاية الشهر الرابع الموالي لتاريخ هذا النشر، وتشمل الجهات التالية:
- –جهة الشرق؛
- –جهة الدار البيضاء - سطات؛
- –جهة مراكش - آسفي؛
- –جهة سوس - ماسة.
- –المرحلة الثانية: تمتد من نهاية المرحلة الأولى إلى نهاية الشهر الثاني عشر الموالي لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وتشمل الجهات التالية:
- –جهة طنجة - تطوان - الحسيمة؛
- –جهة فاس - مكناس؛
- –جهة الرباط - سلا - القنيطرة؛
- –جهة بني ملال - خنيفرة.
- –المرحلة الثالثة: تمتد من نهاية المرحلة الثانية إلى نهاية الشهر الثامن عشر الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وتشمل الجهات التالية:
- –جهة درعة - تافيلالت؛
- –جهة كلميم - واد نون؛
- –جهة العيون - الساقية الحمراء؛
- –جهة الداخلة - وادي الذهب.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.1033 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 83.21 المشار إليه أعلاه، يتم خلال الثمانية عشر شهرا الموالية لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، إحداث ال
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.