مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.1035

مرسوم رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات

مرسوم بتطبيق المادة 14 من القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.53 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023)، ولا سيما المواد 14 و 15 و 16 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من رجب 1445 (فاتح فبراير 2024)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عقب إبرام عقد التدبير المنصوص عليه في القانون رقم 83.21 المشار إليه أعلاه، بموافاة الجماعات المعنية بلائحة العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها تلقائيا إليها تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر.

تتم معاينة نقل هذه العقارات والمنقولات بمقتضى محضر يعده المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ويوقعه ممثلون عن كل من المكتب المذكور والجماعات المعنية أو مجموعاتها حسب الحالة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة الثانية

يتم إنجاز الجرد النهائي لجميع العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها، بما فيها العقارات والمنقولات التي تم نقلها تلقائيا طبقا للمادة الأولى أعلاه، من طرف لجنة مكونة من ممثلين عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجماعات المعنية أو مجموعاتها حسب الحالة.

يصادق على الجرد النهائي المذكور بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

المادة الثالثة

يتم تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها للجماعات تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر من خلال:

  1. –تحويل ديون التمويل ذات الصلة بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى صاحب المرفق؛
  2. –تحمل العجز السنوي للتقاعد المتعلق بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وفق الشروط والكيفيات المحددة في عقد التدبير المنصوص عليه في القانون رقم 83.21 السالف الذكر؛
  3. –المساهمة في ميزانية هيئات الأعمال الاجتماعية الخاصة بمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المنقولين للشركات الجهوية متعددة الخدمات وفق الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى الاتفاقيات الإطار مع الشركاء الاجتماعيين المنصوص عليها في القانون رقم 83.21 السالف الذكر.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 شعبان 1445 (19 فبراير 2024).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإمضاء: ليلى بنعلي.