مادة madda
FR

ف 1يقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عقب إبرام عقد التدبير المنصوص عليه في القانون رقم 83.21 المشار إليه أعلاه، بموافاة الجماعات المعنية بلائحة العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها تلقائيا إليها تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر.

ف 2تتم معاينة نقل هذه العقارات والمنقولات بمقتضى محضر يعده المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ويوقعه ممثلون عن كل من المكتب المذكور والجماعات المعنية أو مجموعاتها حسب الحالة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.1035 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عقب إبرام عقد التدبير المنصوص عليه في القانون رقم 83.21 المشار إليه أعلاه، بموافاة الجماعات المعنية بلائحة العق
  2. المادة الثانيةيتم إنجاز الجرد النهائي لجميع العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها، بما فيها العقارات والمنقولات التي تم نقلها تلقائيا طبقا للمادة الأولى أعلاه، من طرف لجنة مكو
  3. المادة الثالثةيتم تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها للجماعات تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد