مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.1041

مرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع

مرسوم بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، ولا سيما المادة 7 منه؛

وباقتراح من وزير الشباب والثقافة والتواصل؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 22 مادة

المادة الأولى

عملا بأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 88.13 ، تمنح الدولة دعما عموميا، يشار إليه في هذا المرسوم بعبارة «الدعم العمومي»، في شكل إعانات مالية لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، في حدود الاعتمادات المالية السنوية المرصودة للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

يهدف الدعم العمومي إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال:

  1. –تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحافية والنقابات الصحافية؛
  2. –تشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز؛
  3. –تطوير طباعة الصحافة الوطنية؛
  4. –تطوير بنيات توزيع الصحافة الوطنية.

المادة 2

تستفيد من الدعم العمومي المؤسسة الصحافية أو شركة الطباعة أو شركة التوزيع الخاضعة للقانون المغربي والمستوفية للشروط المشتركة والخاصة المبينة في المواد من 3 إلى 7 بعده.

يشار في هذا المرسوم إلى المؤسسة الصحافية بلفظ «المؤسسة» وإلى شركة الطباعة أو شركة التوزيع بلفظ «الشركة».

المادة 3

تستفيد من الدعم العمومي المؤسسة أو الشركة المستوفية للشروط المشتركة التالية:

  1. –أن تتقيد بمدونة الصحافة والنشر والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  2. –أن تكون في وضعية جبائية سليمة؛
  3. –أن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء في أي نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو أي نظام إجباري آخر للحماية الاجتماعية، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات والأنظمة؛
  4. –أن تتوفر على نظام محاسبة تحليلية؛
  5. –أن تنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام.

المادة 4

علاوة على الشروط المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يجب على المؤسسة الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي أن تستوفي الشروط التالية:

  1. –أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل؛
  2. –أن تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة؛
  3. –أن تتقيد بأحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين في حالة وجودها؛
  4. –ألا يكون قد صدر في حقها عقوبة تأديبية من المجلس الوطني للصحافة؛
  5. –ألا يكون قد صدر في حقها إحدى العقوبات المنصوص عليها في أحكام القانون سالف الذكر رقم 88.13.

المادة 5

يجب أن تستوفي المؤسسة التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا الشروط التالية:

  1. –أن تشغل بصفة دائمة، في حالة إصدار مطبوع دوري ورقي، إضافة إلى مدير النشر، على الأقل:
  2. –اثني عشر (12) صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي؛
  3. –ستة (6) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي؛
  4. –أربعة (4) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي؛
  5. –ثلاثة (3) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري والشهري والجهوي الأسبوعي.
  6. –ألا يتجاوز عدد الصحافيين الشرفيين أو الصحافيين الأحرار العاملين معها، صحافيا واحدا من كلا الصنفين وأن يشتغل هذا الأخير حصريا مع مؤسسة صحافية واحدة.
  7. –يجب أن تتوفر في المطبوع الدوري الورقي الشروط التالية:
  8. –أن يكون إخباريا عاما يوزع على الصعيد الوطني أو الجهوي.

يقصد بالمطبوع الإخباري العام في مدلول هذا المرسوم كل مطبوع يقدم أنباء تغطي مجالات مختلفة بصفة دائمة، على المستوى الوطني أو الدولي، وألا يكون مطبوعا متخصصا في تقديم أنباء فئوية أو قطاعية أو أكاديمية أو مؤسساتية. غير أنه يعتبر في حكم المطبوع الإخباري العام، المطبوع المتخصص الذي يقدم أنباء عن الاقتصاد أو الرياضة أو شؤون المرأة أو الطفل أو الشباب بشكل عام.

  1. –أن يكون ذا وتيرة صدور منتظمة كما يلي:
  2. –اليومي: الذي يصدر على الأقل خمس مرات في الأسبوع؛
  3. –الأسبوعي: الذي يصدر على الأقل أربع مرات في الشهر؛
  4. –النصف شهري: الذي يصدر على الأقل مرتين في الشهر؛
  5. –الشهري: الذي يصدر على الأقل 11 مرة في السنة.
  6. –أن يكون موجها للعموم بثمن محدد أو عن طريق الاشتراك المؤدى عنه، ولا يمكن للنشرات الداخلية أو المجانية الحصول على الدعم؛
  7. –ألا تتعدى المساحة الإشهارية لكل عدد من المطبوع 50 بالمائة من مساحته الإجمالية؛
  8. –أن يصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين؛
  9. –أن يتضمن الإشارة إلى عدد النسخ المطبوعة وإلى دورية صدوره.

المادة 6

يجب أن تستوفي المؤسسة الناشرة لصحيفة إلكترونية الشروط التالية:

  1. –أن تشغل بصفة دائمة، إضافة إلى مدير النشر، على الأقل:
  2. –أربعة (4) صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المؤسسة من صنف المقاولات الصغرى؛
  3. –تسعة (9) صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المؤسسة من صنف المقاولات المتوسطة؛
  4. –أربعة عشر (14) صحافيا مهنيا بالنسبة إلى المؤسسة من غير صنفي المقاولات المشار إليها أعلاه.
  5. –ألا يتجاوز عدد الصحافيين الشرفيين أو الصحافيين الأحرار العاملين بها، صحافيا واحدا من كلا الصنفين وأن يشتغل هذا الأخير حصريا مع مؤسسة واحدة.

يجب أن تتوفر في الصحيفة الإلكترونية الشروط التالية:

  1. –أن تكون صادرة عن مؤسسة غير ناشرة لصحيفة ورقية؛
  2. –ألا تكون نسخة من مطبوع دوري ورقي؛
  3. –أن تكون إخبارية عامة. يقصد بالصحيفة الإلكترونية الإخبارية العامة في مدلول هذا المرسوم كل صحيفة إلكترونية تقدم أنباء تغطي مجالات مختلفة، على المستوى الوطني أو الدولي، وألا تكون متخصصة في تقديم أنباء فئوية أو قطاعية أو أكاديمية أو مؤسساتية. غير أنه تعتبر في حكم الصحيفة الإلكترونية الإخبارية العامة، الصحيفة الإلكترونية المتخصصة التي تقدم أخبارا عن الاقتصاد أو الرياضة أو شؤون المرأة أو الشباب بشكل عام.
  4. –ألا تتجاوز مساحتها الإشهارية 30 بالمائة من مساحتها الإجمالية؛
  5. –أن يحين ويجدد محتواها الإخباري بانتظام على مدار اليوم، وأن يكون نصف المادة الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي؛
  6. –أن تصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين؛
  7. –أن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث على شبكة الإنترنيت؛
  8. –أن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد متصفحي وزوار الصحيفة الإلكترونية وعلى مختلف وسائط التواصل الاجتماعي؛
  9. –أن تتضمن الإشارة إلى عدد الزوار عن كل يوم.

المادة 7

علاوة على الشروط المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يجب على الشركة الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي أن تستوفي الشروط التالية:

  1. 1 -بالنسبة إلى شركة الطباعة:
  2. –أن تكون مستقلة عن المؤسسة المستفيدة من الدعم العمومي؛
  3. –أن يكون نشاطها الرئيسي مخصصا لطباعة المطبوعات الدورية المغربية التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه؛
  4. –أن تطبع أكثر من مليون نسخة سنويا؛
  5. –أن تطبع أكثر من 20 عنوانا من المطبوعات الدورية سنويا.
  6. 2 -بالنسبة إلى شركة التوزيع:
  7. –أن تكون مستقلة عن المؤسسة المستفيدة من الدعم العمومي؛
  8. –أن يكون نشاطها الرئيسي مخصصا لتوزيع المطبوعات الدورية المغربية التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه؛
  9. –أن توزع أكثر من مليون نسخة سنويا؛
  10. –أن توزع أكثر من 20 عنوانا من المطبوعات الدورية سنويا.

المادة 8

يمنح الدعم العمومي بناء على طلب توجهه المؤسسة أو الشركة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل مرفقا بملف، تحدد الوثائق المكونة له بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

المادة 9

يوزع الدعم العمومي الممنوح للمؤسسة أو الشركة على النحو التالي:

  1. 1-دعم التسيير:

يرتكز دعم التسيير المتعلق بالمؤسسة أو الشركة على المعايير التالية:

  1. –بالنسبة إلى المؤسسة الصحافية:
  2. –كلفة الأجور؛
  3. –كلفة الإنتاج.
  4. –بالنسبة إلى شركة الطباعة:
  5. –حجم النسخ المطبوعة سنويا؛
  6. –كلفة الطباعة.
  7. –بالنسبة إلى شركة التوزيع:
  8. –حجم النسخ الموزعة سنويا؛
  9. –كلفة التوزيع.
  10. 2-دعم الاستثمار:

يرتكز دعم المشاريع الاستثمارية الموجهة إلى تحديث وسائل إنتاج المؤسسة أو الشركة، بما فيها الاستثمارات المتعلقة بإحداث مقرات فرعية خارج التراب الوطني، على ما يلي:

  1. أ)أن تكون المؤسسة أو الشركة قد استفادت من دعم التسيير المشار إليه في هذه المادة؛

ب)ألا يتجاوز سقف دعم الاستثمار المذكور النسبة المحددة في القرار المشترك المشار إليه في المادة 10 بعده، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة بعد صرف دعم التسيير.

يخضع مشروع الاستثمار إلى تقييم تقوم به اللجنة المحدثة بموجب المادة 13 بعده، بناء على طبيعة المشروع المرشح للدعم العمومي ودراسة الجدوى المقدمة من لدن صاحب المشروع.

المادة 10

تحدد أسقف كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وطرق صرفهما بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 11

يستفاد من الدعم العمومي بموجب اتفاقية تبرم بين المؤسسة أو الشركة من جهة والسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل من جهة أخرى، وفق نموذج يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

تحدد الاتفاقية المشار إليها في الفقرة أعلاه التزامات الطرفين المعنيين، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

  1. –الحفاظ على مناصب الشغل؛
  2. –توظيف كفاءات مؤهلة من أجل تنمية النشاط؛
  3. –الرفع من الموارد الذاتية وتحسينها؛
  4. –التوفر على برنامج استثماري مع خطة عمل قابلة للتطبيق؛
  5. –تعزيز الاستثمار في تقنيات التدبير الحديث للمقاولة؛
  6. –تعزيز الاستثمار في تجديد الآليات والمعدات الإنتاجية؛
  7. –تعزيز الاستثمار في تطوير النظام المعلوماتي وتسريع الانتقال الرقمي.

في حالة عدم احترام المؤسسة أو الشركة المستفيدة من الدعم العمومي للمقتضيات الواردة في الاتفاقية أو في القرار المشترك المشار إليه في المادة 10 أعلاه، يتم رفض أي طلب دعم عمومي جديد تتقدم به، ماعدا إذا تم إرجاع مبالغ هذا الدعم.

المادة 12

تقوم المؤسسة أو الشركة المستفيدة من الدعم العمومي بإعداد تقرير سنوي مفصل حول أوجه صرف الدعم العمومي ومدى احترام تنفيذ التزاماتها، مصحوبا بالوثائق الثبوتية والمحاسبية ذات الصلة يشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

توجه المؤسسة أو الشركة المستفيدة التقرير السنوي المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

المادة 13

تحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، لجنة تحمل اسم «لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع» ويشار إليها فيما بعد باسم «اللجنة».

تتألف اللجنة علاوة على رئيسها، من عشرة (10) أعضاء يوزعون على النحو التالي:

  1. 1 -ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. 2 -ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  3. 3 -ممثلان (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل؛
  4. 4 -ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
  5. 5 -ممثل عن المجلس الوطني للصحافة يعينه رئيسه من بين الناشرين؛
  6. 6 -عضوان من فئة الناشرين، تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل؛
  7. 7 -عضو من ذوي الخبرة والكفاءة في قطاع الطباعة، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل؛
  8. 8 -عضو من ذوي الخبرة والكفاءة في قطاع التوزيع، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

يعين أعضاء اللجنة من غير فئة ممثلي السلطات الحكومية لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.

تسند رئاسة اللجنة إلى الكاتب العام لقطاع التواصل.

يجوز للرئيس أن يدعو للمشاركة في أشغال اللجنة كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة 14

تتولى اللجنة دراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم العمومي المخصص للمؤسسة أو الشركة والبت فيها.

يجب على كل عضو في هذه اللجنة أن يمتنع عن المشاركة في اجتماعاتها عندما يتعلق الأمر بدراسة ملف له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.

يجب على أعضاء اللجنة الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص الملفات موضوع الدراسة أو التي سبق البت فيها، كما يلتزمون بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم.

المادة 15

تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، على الأقل مرتين في السنة.

تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعات اللجنة.

المادة 16

تعد اللجنة نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها.

وتعد أيضا ميثاقا للأخلاقيات يتضمن على وجه الخصوص القواعد والمبادئ المتعلقة بالاستقلالية والتجرد والنزاهة.

يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

المادة 17

تتولى مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل مهام كتابة اللجنة تحت إشراف رئيسها، وتقوم بما يلي:

  1. –تلقي الملفات المرشحة للاستفادة من الدعم العمومي؛
  2. –التأكد من استيفاء الملفات المرشحة للدعم العمومي لجميع شروط القبول؛
  3. –التنسيق مع الخبير المحاسب المشار إليه في المادة 19 من هذا المرسوم؛
  4. –إمداد اللجنة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من لدن أعضائها.

المادة 18

تمنح تعويضات جزافية لأعضاء كتابة اللجنة، تخصص من المبلغ الإجمالي للدعم العمومي. ويحدد مبلغ هذه التعويضات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 19

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل تتبع مآل صرف الدعم العمومي ومراقبة احترام المؤسسة أو الشركة المستفيدة من الدعم العمومي لالتزاماتها من خلال:

  1. –إعداد مؤشرات واقعية وقابلة للقياس ومحددة زمنيا؛
  2. –إعداد دليل مرجعي لمراقبة وتتبع وتقييم الدعم العمومي الممنوح للمؤسسة أو الشركة المستفيدة؛
  3. –التقييم الدوري للدعم العمومي الممنوح لكل مؤسسة أو شركة مستفيدة، وذلك بهدف تحديد أثره على نجاعة أدائها وتحسين وضعيتها الاقتصادية والمالية المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة والنشر.

لهذه الغاية، تستعين اللجنة بخدمات خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، وتخصم مستحقاته من الاعتمادات المرصودة للدعم العمومي.

يعد الخبير المحاسب تقريرا سنويا حول عمليات الدعم العمومي الممنوح للمؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع.

تعد السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل تقريرا سنويا يرفع إلى رئيس الحكومة مرفقا بتقرير الخبير المحاسب.

يحيل رئيس الحكومة نسخة من التقرير السنوي إلى المجلس الأعلى للحسابات.

تنشر سنويا لائحة المستفيدين من الدعم العمومي بالموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل وكذا بجميع الوسائل المتاحة.

المادة 20

في انتظار انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، يعين رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المحدثة بموجب القانون رقم 15.23 ، العضو المشار إليه في البند 4 من الفقرة الأولى من المادة 13 من هذا المرسوم.

المادة 21

ينسخ المرسوم رقم 2.18.136 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1440 (6 مارس 2019) المتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

المادة 22

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الشباب والثقافة والتواصل، الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.