المادة 2
ف 1تستفيد من الدعم العمومي المؤسسة الصحافية أو شركة الطباعة أو شركة التوزيع الخاضعة للقانون المغربي والمستوفية للشروط المشتركة والخاصة المبينة في المواد من 3 إلى 7 بعده.
ف 2يشار في هذا المرسوم إلى المؤسسة الصحافية بلفظ «المؤسسة» وإلى شركة الطباعة أو شركة التوزيع بلفظ «الشركة».
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.1041 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
المادة الأولى – المادة 22- المادة الأولىعملا بأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 88.13 ، تمنح الدولة دعما عموميا، يشار إليه في هذا المرسوم بعبارة «الدعم العمومي»، في شكل إعانات مالية لقطا
- المادة 2تستفيد من الدعم العمومي المؤسسة الصحافية أو شركة الطباعة أو شركة التوزيع الخاضعة للقانون المغربي والمستوفية للشروط المشتركة والخاصة المبينة في المواد من 3 إلى 7
- المادة 3تستفيد من الدعم العمومي المؤسسة أو الشركة المستوفية للشروط المشتركة التالية:
- المادة 4علاوة على الشروط المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يجب على المؤسسة الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي أن تستوفي الشروط التالية:
- المادة 5يجب أن تستوفي المؤسسة التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا الشروط التالية:
- المادة 6يجب أن تستوفي المؤسسة الناشرة لصحيفة إلكترونية الشروط التالية:
- المادة 7علاوة على الشروط المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يجب على الشركة الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي أن تستوفي الشروط التالية:
- المادة 8يمنح الدعم العمومي بناء على طلب توجهه المؤسسة أو الشركة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل مرفقا بملف، تحدد الوثائق المكونة له بقرار للسلطة الحكومية المكلفة ب
- المادة 9يوزع الدعم العمومي الممنوح للمؤسسة أو الشركة على النحو التالي:
- المادة 10تحدد أسقف كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وطرق صرفهما بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بال
- المادة 11يستفاد من الدعم العمومي بموجب اتفاقية تبرم بين المؤسسة أو الشركة من جهة والسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل من جهة أخرى، وفق نموذج يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومي
- المادة 12تقوم المؤسسة أو الشركة المستفيدة من الدعم العمومي بإعداد تقرير سنوي مفصل حول أوجه صرف الدعم العمومي ومدى احترام تنفيذ التزاماتها، مصحوبا بالوثائق الثبوتية والمح
- المادة 13تحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، لجنة تحمل اسم «لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع» ويشار إليها فيما بعد باسم «اللجنة».
- المادة 14تتولى اللجنة دراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم العمومي المخصص للمؤسسة أو الشركة والبت فيها.
- المادة 15تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، على الأقل مرتين في السنة.
- المادة 16تعد اللجنة نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها.
- المادة 17تتولى مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل مهام كتابة اللجنة تحت إشراف رئيسها، وتقوم بما يلي:
- المادة 18تمنح تعويضات جزافية لأعضاء كتابة اللجنة، تخصص من المبلغ الإجمالي للدعم العمومي. ويحدد مبلغ هذه التعويضات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة ال
- المادة 19تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل تتبع مآل صرف الدعم العمومي ومراقبة احترام المؤسسة أو الشركة المستفيدة من الدعم العمومي لالتزاماتها من خلال:
- المادة 20في انتظار انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، يعين رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المحدثة بموجب القانون رقم 15.23 ، العضو المشار إليه في ال
- المادة 21ينسخ المرسوم رقم 2.18.136 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1440 (6 مارس 2019) المتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
- المادة 22يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل وا