مادة madda
FR

ف 1يجب أن تستوفي المؤسسة التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا الشروط التالية:

  1. –أن تشغل بصفة دائمة، في حالة إصدار مطبوع دوري ورقي، إضافة إلى مدير النشر، على الأقل:
  2. –اثني عشر (12) صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي؛
  3. –ستة (6) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي؛
  4. –أربعة (4) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي؛
  5. –ثلاثة (3) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري والشهري والجهوي الأسبوعي.
  6. –ألا يتجاوز عدد الصحافيين الشرفيين أو الصحافيين الأحرار العاملين معها، صحافيا واحدا من كلا الصنفين وأن يشتغل هذا الأخير حصريا مع مؤسسة صحافية واحدة.
  7. –يجب أن تتوفر في المطبوع الدوري الورقي الشروط التالية:
  8. –أن يكون إخباريا عاما يوزع على الصعيد الوطني أو الجهوي.

ف 2يقصد بالمطبوع الإخباري العام في مدلول هذا المرسوم كل مطبوع يقدم أنباء تغطي مجالات مختلفة بصفة دائمة، على المستوى الوطني أو الدولي، وألا يكون مطبوعا متخصصا في تقديم أنباء فئوية أو قطاعية أو أكاديمية أو مؤسساتية. غير أنه يعتبر في حكم المطبوع الإخباري العام، المطبوع المتخصص الذي يقدم أنباء عن الاقتصاد أو الرياضة أو شؤون المرأة أو الطفل أو الشباب بشكل عام.

  1. –أن يكون ذا وتيرة صدور منتظمة كما يلي:
  2. –اليومي: الذي يصدر على الأقل خمس مرات في الأسبوع؛
  3. –الأسبوعي: الذي يصدر على الأقل أربع مرات في الشهر؛
  4. –النصف شهري: الذي يصدر على الأقل مرتين في الشهر؛
  5. –الشهري: الذي يصدر على الأقل 11 مرة في السنة.
  6. –أن يكون موجها للعموم بثمن محدد أو عن طريق الاشتراك المؤدى عنه، ولا يمكن للنشرات الداخلية أو المجانية الحصول على الدعم؛
  7. –ألا تتعدى المساحة الإشهارية لكل عدد من المطبوع 50 بالمائة من مساحته الإجمالية؛
  8. –أن يصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين؛
  9. –أن يتضمن الإشارة إلى عدد النسخ المطبوعة وإلى دورية صدوره.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.23.1041 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع

المادة الأولى – المادة 22
  1. المادة الأولىعملا بأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 88.13 ، تمنح الدولة دعما عموميا، يشار إليه في هذا المرسوم بعبارة «الدعم العمومي»، في شكل إعانات مالية لقطا
  2. المادة 2تستفيد من الدعم العمومي المؤسسة الصحافية أو شركة الطباعة أو شركة التوزيع الخاضعة للقانون المغربي والمستوفية للشروط المشتركة والخاصة المبينة في المواد من 3 إلى 7
  3. المادة 3تستفيد من الدعم العمومي المؤسسة أو الشركة المستوفية للشروط المشتركة التالية:
  4. المادة 4علاوة على الشروط المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يجب على المؤسسة الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي أن تستوفي الشروط التالية:
  5. المادة 5يجب أن تستوفي المؤسسة التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا الشروط التالية:
  6. المادة 6يجب أن تستوفي المؤسسة الناشرة لصحيفة إلكترونية الشروط التالية:
  7. المادة 7علاوة على الشروط المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يجب على الشركة الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي أن تستوفي الشروط التالية:
  8. المادة 8يمنح الدعم العمومي بناء على طلب توجهه المؤسسة أو الشركة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل مرفقا بملف، تحدد الوثائق المكونة له بقرار للسلطة الحكومية المكلفة ب
  9. المادة 9يوزع الدعم العمومي الممنوح للمؤسسة أو الشركة على النحو التالي:
  10. المادة 10تحدد أسقف كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وطرق صرفهما بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بال
  11. المادة 11يستفاد من الدعم العمومي بموجب اتفاقية تبرم بين المؤسسة أو الشركة من جهة والسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل من جهة أخرى، وفق نموذج يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومي
  12. المادة 12تقوم المؤسسة أو الشركة المستفيدة من الدعم العمومي بإعداد تقرير سنوي مفصل حول أوجه صرف الدعم العمومي ومدى احترام تنفيذ التزاماتها، مصحوبا بالوثائق الثبوتية والمح
  13. المادة 13تحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، لجنة تحمل اسم «لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع» ويشار إليها فيما بعد باسم «اللجنة».
  14. المادة 14تتولى اللجنة دراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم العمومي المخصص للمؤسسة أو الشركة والبت فيها.
  15. المادة 15تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، على الأقل مرتين في السنة.
  16. المادة 16تعد اللجنة نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها.
  17. المادة 17تتولى مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل مهام كتابة اللجنة تحت إشراف رئيسها، وتقوم بما يلي:
  18. المادة 18تمنح تعويضات جزافية لأعضاء كتابة اللجنة، تخصص من المبلغ الإجمالي للدعم العمومي. ويحدد مبلغ هذه التعويضات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة ال
  19. المادة 19تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل تتبع مآل صرف الدعم العمومي ومراقبة احترام المؤسسة أو الشركة المستفيدة من الدعم العمومي لالتزاماتها من خلال:
  20. المادة 20في انتظار انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، يعين رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المحدثة بموجب القانون رقم 15.23 ، العضو المشار إليه في ال
  21. المادة 21ينسخ المرسوم رقم 2.18.136 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1440 (6 مارس 2019) المتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
  22. المادة 22يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل وا
فهرس النص كاملا · 22 مادة