مرسوم رقم 2.23.1055 بتطبيق أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
مرسوم رقم 2.23.1055 صادر في 21 من محرم 1446 (23 يوليو 2024) بتطبيق أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 6 منه؛
وعلى القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.54 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023)، ولا سيما المواد 2 و 9 و 23 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.582 بتاريخ 4 رجب 1444 (26 يناير 2023) بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 محرم 1446 (11 يوليو 2024)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
المادة الثانية
يتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- أ)ممثل عن رئيس الحكومة؛
- ب)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- ج)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- د)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
هـ) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- و)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
- ز)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار؛
- ح)ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية؛
- ط)شخصيتان مشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان الأدوية والمنتجات الصحية.
استثناء من أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.582 ، تعين الشخصيتان المنصوص عليهما في البند ط) أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
المادة الثالثة
عملا بأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.22 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، يتخَذ باقتراح من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، قائمة المنتجات الصحية غير المستلزمات الطبية والكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر.
المادة الرابعة
تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة قائمة العقارات والمنقولات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 10.22.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من محرم 1446 (23 يوليو 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.