المادة الثانية
ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- أ)ممثل عن رئيس الحكومة؛
- ب)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- ج)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- د)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
ف 2هـ) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- و)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
- ز)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار؛
- ح)ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية؛
- ط)شخصيتان مشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان الأدوية والمنتجات الصحية.
ف 3استثناء من أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.582 ، تعين الشخصيتان المنصوص عليهما في البند ط) أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.23.1055 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.1055 بتطبيق أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية ا
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةعملا بأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.22 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، يتخَذ باقتراح من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الص
- المادة الرابعةتحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة قائمة العقارات والمنقولات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 10.22.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد