مادة madda
FR

ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. أ)ممثل عن رئيس الحكومة؛
  2. ب)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  3. ج)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  4. د)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛

ف 2هـ) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛

  1. و)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
  2. ز)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار؛
  3. ح)ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية؛
  4. ط)شخصيتان مشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان الأدوية والمنتجات الصحية.

ف 3استثناء من أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.582 ، تعين الشخصيتان المنصوص عليهما في البند ط) أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.23.1055 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.1055 بتطبيق أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية ا
  2. المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة الثالثةعملا بأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.22 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، يتخَذ باقتراح من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الص
  4. المادة الرابعةتحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة قائمة العقارات والمنقولات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 10.22.
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد
فهرس النص كاملا · 5 مواد