مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.1056

مرسوم رقم 2.23.1056 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

مرسوم يتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 22.11 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 6 منه؛

وعلى القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.55 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023)، ولا سيما المادتين 8 و 21 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.22.582 الصادر في 4 رجب 1444 (26 يناير 2023) بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 محرم 1446 (26 يناير 2024)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية للدم ومشتقاته من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

المادة الثانية

يتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. أ)ممثل عن رئيس الحكومة؛
  2. ب)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  3. ج)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  4. د)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛

هـ) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛

  1. و)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
  2. ز)ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية؛
  3. ح)شخصيتان مشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان تحاقن الدم.

استثناء من أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.582 ، تعين الشخصيتان المنصوص عليهما في البند ح) أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة الثالثة

تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة قائمة العقارات والمنقولات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 11.22.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 من محرم 1446 (23 يوليو 2024).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.