مادة madda
FR

ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. أ)ممثل عن رئيس الحكومة؛
  2. ب)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  3. ج)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  4. د)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛

ف 2هـ) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛

  1. و)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
  2. ز)ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية؛
  3. ح)شخصيتان مشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان تحاقن الدم.

ف 3استثناء من أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.582 ، تعين الشخصيتان المنصوص عليهما في البند ح) أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.23.1056 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.1056 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية للدم ومشتقاته من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالم
  2. المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة الثالثةتحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة قائمة العقارات والمنقولات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 11.22.
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد
فهرس النص كاملا · 4 مواد