المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.23.1056 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- أ)ممثل عن رئيس الحكومة؛
- ب)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- ج)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- د)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
ف 2هـ) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- و)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
- ز)ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية؛
- ح)شخصيتان مشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان تحاقن الدم.
ف 3استثناء من أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.582 ، تعين الشخصيتان المنصوص عليهما في البند ح) أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.23.1056 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.1056 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية للدم ومشتقاته من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالم
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةتحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة قائمة العقارات والمنقولات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 11.22.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد