مرسوم رقم 2.23.1119 بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها
مرسوم بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.34 بتاريخ 23 من شوال 1443 (24 ماي 2022) ولاسيما المادتين 11 و 12 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 شوال 1445 (18 أبريل 2024)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 95.17 ، يعهد بمسك قائمة المحكمين المنصوص عليها في المادة 12 المذكورة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يسجل في هذه القائمة طبقا لمقتضيات المادة 12 المذكورة أعلاه. الأشخاص الذاتيون الذين يقومون بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمون إليها، بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري.
تتضمن القائمة، على الخصوص، الاسم الكامل للمحكم، وعنوانه وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه ومجال تخصصه وتاريخ تسجيله بالقائمة.
المادة 2
لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 95.17 ، يجب على كل شخص ذاتي يقوم بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمي إليها، لأجل التسجيل في قائمة المحكمين، أن يكون ذا كفاءة علمية لا تقل عن شهادة الإجازة.
المادة 3
يقدم الشخص الذاتي الذي يقوم بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمي إليها طلبا للتسجيل في قائمة المحكمين، وذلك قبل متم شهر سبتمبر من كل سنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مرفقا بالوثائق التالية:
− نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
− نسخ من الأحكام التحكيمية التي أصدرها أو شارك في إصدارها في مجال تخصصه؛
− نسخة من شهادة الإجازة المحصل عليها؛
− البطاقة رقم 3 من السجل العدلي لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تحريرها؛
− شهادة من الجهة المعنية، عند الاقتضاء، تثبت عدم صدور عقوبة تأديبية بالعزل من مهنة أو وظيفة أو إحالته تأديبيا إلى التقاعد.
المادة 4
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة يعهد إليها بما يلي:
− دراسة طلبات التسجيل في قائمة المحكمين وتقديم اقتراحات بشأنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
− حصر قائمة المحكمين وتحيينها ونشرها؛
− اقتراح التشطيب على المحكم من القائمة وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
المادة 5
من أجل دراسة طلبات التسجيل بالقائمة، تجري اللجنة مقابلات شفوية مع المترشحين لتقييم خبرتهم وكفاءتهم في مجال التحكيم.
كما تطلب اللجنة أو تقوم بإجراء كل بحث تراه ضروريا.
المادة 6
تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه من:
− مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، بصفته رئيسا؛
− ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
− ممثل عن رئاسة النيابة العامة؛
− محكمين اثنين يتمتعان بالخبرة والكفاءة في مجال التحكيم، يتم تعيينهما بقرار لوزير العدل لمدة أربع (4) سنوات.
يمكن للجنة أن تدعو للاجتماع، بصفة استشارية، حسب طبيعة الملفات المدرجة في جدول الأعمال، كل شخص ترى فائدة في حضوره.
يتولى كتابة اللجنة إطار من وزارة العدل، يعينه رئيس اللجنة.
المادة 7
تجتمع اللجنة المذكورة أعلاه بدعوة من رئيسها، مرة في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 8
ترفع اللجنة اقتراحاتها بخصوص طلبات التسجيل في قائمة المحكمين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد اتخاذ القرار بشأنها.
تبلغ قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بكل الوسائل المتاحة.
المادة 9
يتم تسجيل المحكم المقبول في القائمة، بالترتيب، حسب تاريخ تقديم طلب تسجيله.
المادة 10
تحصر اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه قائمة المحكمين قبل متم شهر يناير من كل سنة، ويتم نشرها بالموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
تقوم اللجنة المذكورة، كل سنة، بتحيين قائمة المحكمين، بإضافة المحكمين المسجلين خلال السنة وحذف الذين تم التشطيب عليهم.
المادة 11
توجه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قائمة المحكمين، بمجرد حصرها، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لوضعها رهن إشارة المحاكم.
المادة 12
يتم التشطيب على المحكم المسجل بقائمة المحكمين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وذلك في الحالات التالية:
− الوفاة؛
− بطلب من المحكم؛
− إذا لم يعد مستوفيا لشرط من الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 95.17 السالف الذكر.
تبلغ قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل المتخذة في الحالة المنصوص عليها في البند الأخير من هذه المادة إلى المعنيين بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل.
المادة 13
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل.
وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1445 (14 ماي 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.