لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 95.17 ، يجب على كل شخص ذاتي يقوم بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمي إليها، لأجل التسجيل في قائمة المحكمين، أن يكون ذا كفاءة علمية لا تقل عن شهادة الإجازة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.1119 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.1119 بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 95.17 ، يعهد بمسك قائمة المحكمين المنصوص عليها في المادة 12 المذكورة، إلى السلطة ال
- المادة 2لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 95.17 ، يجب على كل شخص ذاتي يقوم بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ي
- المادة 3يقدم الشخص الذاتي الذي يقوم بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمي إليها طلبا للتسجيل في قائمة المحكمين، وذلك قبل متم شهر سبتمبر من كل سنة إلى
- المادة 4تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة يعهد إليها بما يلي:
- المادة 5من أجل دراسة طلبات التسجيل بالقائمة، تجري اللجنة مقابلات شفوية مع المترشحين لتقييم خبرتهم وكفاءتهم في مجال التحكيم.
- المادة 6تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه من:
- المادة 7تجتمع اللجنة المذكورة أعلاه بدعوة من رئيسها، مرة في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
- المادة 8ترفع اللجنة اقتراحاتها بخصوص طلبات التسجيل في قائمة المحكمين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد اتخاذ القرار بشأنها.
- المادة 9يتم تسجيل المحكم المقبول في القائمة، بالترتيب، حسب تاريخ تقديم طلب تسجيله.
- المادة 10تحصر اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه قائمة المحكمين قبل متم شهر يناير من كل سنة، ويتم نشرها بالموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
- المادة 11توجه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قائمة المحكمين، بمجرد حصرها، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لوضعها رهن إشارة المحاكم.
- المادة 12يتم التشطيب على المحكم المسجل بقائمة المحكمين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وذلك في الحالات التا
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل.