مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.1195

مرسوم رقم 2.23.1195 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة

مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من رجب 1446 (23 يناير 2025)، رسم مايلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة الأولى

تحدث بالوزارة المكلفة بالصحة هيئة تسمى «هيئة الملحقين العلميين».

المادة 2

يمارس الملحقون العلميون، تحت سلطة رئيس الإدارة التابعين لها، بحسب تخصصهم ومجالات عملهم، المهام التالية:

  1. –تنظيم ومراقبة وتتبع الأعمال المعهود بها إليهم؛
  2. –القيام بأعمال البحث العلمي والتقني وتطويره؛
  3. –تحديث وتجويد أساليب التحليل على أساس البيانات العلمية والتكنولوجية الحديثة؛
  4. –الإسهام في إعداد المشاريع العلمية والتقنية المعهود بها إليهم وإنجازها، ولا سيما تلك المتعلقة بالبرامج الصحية؛
  5. –تأطير الموظفين الموضوعين تحت إشرافهم؛
  6. –تدبير الموارد الموضوعة رهن تصرفهم من أجل إنجاز الأعمال المعهود بها إليهم؛
  7. –الإسهام في التكوين الأساسي والمستمر، لا سيما في المجال العلمي والتقني.

يمكن، عند الاقتضاء، تحديد قائمة إضافية للمهام المذكورة أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.

المادة 3

تشتمل هيئة الملحقين العلميين على الدرجتين التاليتين:

  1. –ملحق علمي من الدرجة الأولى؛
  2. –ملحق علمي من الدرجة الممتازة.

المادة 4

تشتمل درجة ملحق علمي من الدرجة الأولى على الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

  1. –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 336 ؛
  2. –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 369 ؛
  3. –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 403 ؛
  4. –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 436 ؛
  5. –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 472 ؛
  6. –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 509 ؛
  7. –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 542 ؛
  8. –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 574 ؛
  9. –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 606 ؛
  10. –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 639 ؛
  11. –الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 704.

المادة 5

تشتمل درجة ملحق علمي من الدرجة الممتازة على الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

  1. –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 704 ؛
  2. –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 746 ؛
  3. –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 779 ؛
  4. –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 812 ؛
  5. –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 840 ؛
  6. –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 870.

المادة 6

يوظف الملحقون العلميون من الدرجة الأولى، بعد النجاح في مباراة، تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:

  1. 1-الماستر أو الماستر المتخصص في التخصصات العلمية والتقنية أو إحدى الشهادات المعادلة لها؛
  2. 2-إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

المادة 7

يتم التعيين في درجة ملحق علمي من الدرجة الممتازة بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الملحقين العلميين من الدرجة الأولى طبقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).

المادة 8

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للملحقين العلميين من الدرجة الأولى طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للملحقين العلميين من الدرجة الممتازة مباشرة كل ثلاث (3) سنوات.

المادة 9

تفتح المباراة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة.

تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباراة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.

المادة 10

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بمقتضيات المادة 6 أعلاه، متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.

وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية، وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.

المادة 11

يتم ترتيب الملحقين العلميين من الدرجة الأولى، الذين يلجون الدرجة الممتازة، في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها، وذلك في حدود ثلاث )3(سنوات.

المادة 12

تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973)، أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).

ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر الدرجتين الأولى والممتازة من هيئة الملحقين العلميين، على التوالي، بمثابة سلمي الأجور 11 وخارج السلم.

المادة 13

يستفيد الملحقون العلميون من تعويض عن البحث وتعويض عن التأطير، تؤدى مبالغهما كل شهر عند انتهائه وفق الجدول التالي:

المبالغ الشهرية بالدرهم ابتداء من فاتح يناير ابتداء من فاتح يناير الدرجة 2024 2025 التعويض التعويض التعويض التعويض عن البحث عن التأطير عن البحث عن التأطير ملحق علمي من الدرجة الأولى:

  1. –من الرتبة 1 إلى 5 ............ 4.996 4.996 5.540 5.540
  2. –الرتبة 6 فما فوق .............. 6.787 6.787 7.316 7.316 ملحق علمي من الدرجة الممتازة 8.883 8.883 9.446 9.446 ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وأي تعويض أو مكافأة من نفس الطبيعة، ولا سيما التعويضات المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.04.761 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، كما وقع تغييره.

المادة 14

يدمج المساعدون الطبيون والمساعدون الطبيون الممتازون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، على التوالي، في درجة ملحق علمي من الدرجة الأولى ودرجة ملحق علمي من الدرجة الممتازة، المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، ويحتفظون بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية التي يتوفرون عليها في درجتهم ورتبتهم الأصلية في تاريخ إدماجهم.

ويعتد بخدماتهم المؤداة في درجتهم الأصلية كما لو تم أداؤها في الدرجة المدمجين بها.

المادة 15

يستفيد المساعدون الطبيون والمساعدون الطبيون الممتازون ابتداء من فاتح يناير 2023 من التعويض عن البحث والتعويض عن التأطير حسب المقادير المحددة في الجدول التالي:

المبالغ الشهرية بالدرهم الدرجة ابتداء من فاتح يناير 2023 التعويض عن البحث التعويض عن التأطير مساعد طبي:

  1. –من الرتبة 1 الى 5................. 4.451 4.451
  2. –الرتبة 6 فما فوق................. 6.258 6.258 مساعد طبي ممتاز 8.320 8.320 لا يمكن الجمع بين التعويضين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة وكل من التعويض الإداري الخاص والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.761 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004).

المادة 16

مع مراعاة مقتضيات المادة 15 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2024 ، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.93.308 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين والمساعدين الطبيين بوزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 17

يسند تنفيذ هذا المرسوم، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 29 من رجب 1446 (30 يناير 2025).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: أمين التهراوي.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: أمل الفلاح.