الباب الثاني: التوظيف والترقي
المادة 9
من مرسوم رقم 2.23.1195 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة
ف 1تفتح المباراة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة.
ف 2تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباراة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.23.1195 — madda.ma
الباب الثاني: التوظيف والترقي
المادة 6 – المادة 12- المادة 6يوظف الملحقون العلميون من الدرجة الأولى، بعد النجاح في مباراة، تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- المادة 7يتم التعيين في درجة ملحق علمي من الدرجة الممتازة بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الملحقين العلميين من الدرجة الأولى طبقا لأحكام المرسوم المشا
- المادة 8تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للملحقين العلميين من الدرجة الأولى طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383
- المادة 9تفتح المباراة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة.
- المادة 10يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بمقتضيات المادة 6 أعلاه، متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتب
- المادة 11يتم ترتيب الملحقين العلميين من الدرجة الأولى، الذين يلجون الدرجة الممتازة، في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلا
- المادة 12تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973)، أو في درجة من الدر