مرسوم رقم 2.23.361 بإحداث «جائزة المغرب للشباب»
مرسوم بإحداث جائزة المغرب للشباب
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.24.986 الصادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7531 بتاريخ 19 صفر 1448 (3 أغسطس 2026)، ص 4896.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه؛
وعـلــى الـمــرســوم رقــم 2.22.874 الـصــادر في 19 من جمادى الآخرة 1444 (12 يناير 2023) بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب؛
وبــعــد الــمــداولــة فــي مـجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
المادة الأولى
تحدث جائزة وطنية تحت اسم «جائزة المغرب للشباب»، يشار إليها بعده ب «الجائزة»، تمنح سنويا للشباب المغاربة وللشباب الأجانب المقيمين في المغرب تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية في المجالات المحددة في المادة 2 بعده.
المادة 2
تشمل الجائزة الأصناف التالية:
- –جائزة المغرب للشباب في مجال البحث العلمي؛
- –جائزة المغرب للشباب في مجال الابتكار التكنولوجي؛
- –جائزة المغرب للشباب في مجال الإبداع الفني والثقافي؛
- –جائزة المغرب للشباب في مجال العمل التطوعي؛
- –جائزة المغرب للشباب في مجال المقاولة الذاتية.
المادة 3
تمنح للفائز بالجائزة:
- –شهادة تقديرية؛
- –درع تذكاري؛
- –مكافأة مالية.
المادة 4
تحدد القيمة الإجمالية للمكافأة المالية لكل صنف من الأصناف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه في 350.000 درهم، توزع حسب الاستحقاق كما يلي:
- –الفائز بالرتبة الأولى: 200.000 درهم؛
- –الفائز بالرتبة الثانية: 100.000 درهم؛
- –الفائز بالرتبة الثالثة: 50.000 درهم.
المادة 5
يمكن تغيير قيمة المكافأة المالية للجائزة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
المادة 6
يرصد الغلاف المالي للجائزة وتكاليف تنظيمها وكذا تعويضات أعضاء لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة 10 أدناه من الاعتمادات المبرمجة لهذه الغاية في ميزانية القطاع الوزاري المكلف بالشباب.
يحدد مبلغ تعويضات أعضاء لجان التحكيم وشروط منحها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
المادة 7
يشترط في المترشح لقبول ترشحه لنيل الجائزة:
- –أن لا يترشح لأكثر من صنف من الأصناف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
- –أن لا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة خلال الأربع سنوات السابقة لترشحه؛
- –أن لا يكون عضوا في احدى لجان التحكيم المنصوص عليها في المادة 10 أدناه؛
- –أن لا يكون العمل موضوع الترشح قد سبق أن فاز بجائزة وطنية أخرى أو دولية.
المادة 8
تعلن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب عن تنظيم الجائزة، حيث تقوم بإعداد خطة إعلامية للتعريف بها وتتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان حسن تنظيمها، ولا سيما:
- –تلقي ملفات الترشح؛
- –انتقاء المترشحين المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه؛
- –تنظيم حفل تسليم الجائزة.
المادة 9
تعد السلطة الحكومية المكلفة بالشباب نظاما داخليا للجائزة يحدد كيفيات تقديم الترشيح ومعايير منحها حسب كل صنف.
المادة 10
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، كل سنة، خمس لجان للتحكيم حسب أصناف الجائزة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
يعهد إلى لجان التحكيم، كل فيما يخصها، بما يلي:
تقييم الأعمال موضوع ملفات الترشح وفق المعايير المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه؛
اقتراح الفائزين في كل صنف من أصناف الجائزة وترتيبهم حسب الاستحقاق.
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بتنسيق أعمال لجان التحكيم وتسهر على حسن سيرها.
تحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، تركيبة لجان التحكيم وكيفيات سيرها.
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب مهام كتابة لجان التحكيم.
المادة 11
يجوز لكل لجنة من لجان التحكيم منح الجائزة لفائزين أو أكثر، وفي هذه الحالة، يخصص لكل فائز شهادة تقديرية ودرع تذكاري، على أن تقسم المكافأة المالية بالتساوي بينهم.
المادة 12
يجوز لكل لجنة من لجان التحكيم حجب الجائزة في الصنف الذي يندرج في مجال اختصاصها متى تبين لها أن الأعمال المرشحة لنيل الجائزة لا تستجيب للمعايير المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
المادة 13
إذا تبين لكل لجنة من لجان التحكيم أن الفائز بالجائزة لم يكن مستوفيا لأحد الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، أو أن عمله لم يكن مستجيبا للمعايير المحددة في النظام الداخلي، أمكنها سحب الجائزة منه ومنحها للذي يليه في الترتيب حسب الاستحقاق، وإذا تعذر ذلك قامت بحجب الجائزة.
المادة 14
تطبق مقتضيات المادة 13 أعلاه في حالة اعتذار أحد الفائزين عن قبول الجائزة لأي سبب من الأسباب.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1445 (18 أكتوبر 2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الشباب والثقافة والتواصل، الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.