تشمل الجائزة الأصناف التالية:
- –جائزة المغرب للشباب في مجال البحث العلمي؛
- –جائزة المغرب للشباب في مجال الابتكار التكنولوجي؛
- –جائزة المغرب للشباب في مجال الإبداع الفني والثقافي؛
- –جائزة المغرب للشباب في مجال العمل التطوعي؛
- –جائزة المغرب للشباب في مجال المقاولة الذاتية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.361 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.361 بإحداث «جائزة المغرب للشباب»
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىتحدث جائزة وطنية تحت اسم «جائزة المغرب للشباب»، يشار إليها بعده ب «الجائزة»، تمنح سنويا للشباب المغاربة وللشباب الأجانب المقيمين في المغرب تقديرا للإسهامات النو
- المادة 2تشمل الجائزة الأصناف التالية:
- المادة 3تمنح للفائز بالجائزة:
- المادة 4تحدد القيمة الإجمالية للمكافأة المالية لكل صنف من الأصناف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه في 350.000 درهم، توزع حسب الاستحقاق كما يلي:
- المادة 5يمكن تغيير قيمة المكافأة المالية للجائزة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
- المادة 6يرصد الغلاف المالي للجائزة وتكاليف تنظيمها وكذا تعويضات أعضاء لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة 10 أدناه من الاعتمادات المبرمجة لهذه الغاية في ميزانية القطاع
- المادة 7يشترط في المترشح لقبول ترشحه لنيل الجائزة:
- المادة 8تعلن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب عن تنظيم الجائزة، حيث تقوم بإعداد خطة إعلامية للتعريف بها وتتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان حسن تنظيمها، ولا سيما:
- المادة 9تعد السلطة الحكومية المكلفة بالشباب نظاما داخليا للجائزة يحدد كيفيات تقديم الترشيح ومعايير منحها حسب كل صنف.
- المادة 10تعين السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، كل سنة، خمس لجان للتحكيم حسب أصناف الجائزة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
- المادة 11يجوز لكل لجنة من لجان التحكيم منح الجائزة لفائزين أو أكثر، وفي هذه الحالة، يخصص لكل فائز شهادة تقديرية ودرع تذكاري، على أن تقسم المكافأة المالية بالتساوي بينهم.
- المادة 12يجوز لكل لجنة من لجان التحكيم حجب الجائزة في الصنف الذي يندرج في مجال اختصاصها متى تبين لها أن الأعمال المرشحة لنيل الجائزة لا تستجيب للمعايير المحددة في النظام
- المادة 13إذا تبين لكل لجنة من لجان التحكيم أن الفائز بالجائزة لم يكن مستوفيا لأحد الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، أو أن عمله لم يكن مستجيبا للمعايير المحددة في النظ
- المادة 14تطبق مقتضيات المادة 13 أعلاه في حالة اعتذار أحد الفائزين عن قبول الجائزة لأي سبب من الأسباب.
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منه