مرسوم رقم 2.23.75 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع
مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 1.43 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من ذي القعدة 1444 (8 يونيو 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 1.43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.00 تحدد نسبة الاقتطاع من محصول العائد من ثمن بيع مصنفات فنون الرسم والتشكيل برسم حق التتبع وفق الجدول التالي:
ثمن البيع بالدرهم (دون احتساب الرسوم) نسبة الاقتطاع أقل من 150.000. %8 بين 150.001 و 250.000. %7 بين 250.001 و 350.000. %6 أكثر من 350.000. %5
المادة الثانية
يضع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رهن إشارة مهنيي سوق فن الرسم والتشكيل استمارة يتم من خلالها التصريح مسبقا بعمليات بيع الأعمال الفنية الخاصة بفن الرسم أو التشكيل.
لأجل احتساب نسبة محصول العائد من ثمن بيع مصنف برسم حق التتبع يعتبر ثمن بيع المصنف هو الثمن النهائي الذي يتلقاه البائع دون احتساب الرسوم.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 1444 (13 يوليو 2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الشباب والثقافة والتواصل، الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.