مرسوم رقم 2.23.751 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما الفصل 90 منه؛
وعلى القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.58 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.264 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) في شأن تحديد معايير إحداث المديريات العامة؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، كما وقع تغييره؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1445 (7 ديسمبر 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 24 مادة
المادة الأولى
تناط بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مهمة القيام بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الحكومة في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات المعنية، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولهذه الغاية، يعهد إليها، بالإضافة إلى المهام المسندة إليها بموجب النصوص الجاري بها العمل، وبتنسيق مع القطاعات المعنية، القيام بما يلي:
‑ وضع السياسة الحكومية في ميدان إعداد التراب على المستوى الوطني؛
‑ وضع استراتيجيات وبرامج عمل للنهوض بميادين التعمير والهندسة المعمارية، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية والسهر على تنفيذها؛
‑ اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير وتطوير مجالات ترابية مندمجة ومستدامة وتنافسية بتنسيق مع جميع المتدخلين؛
‑ وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية للنهوض بجودة وسلامة المباني والمشهد الحضري ورد الاعتبار للتراث المعماري والمحافظة عليه، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
‑ بلورة سياسة وطنية لقطاع الإسكان، ووضع آليات لتأهيله والرفع من قدراته وكذا العمل على تعبئة العقار العمومي للاستجابة لمتطلبات التمدن السريع وانعكاساته على التطور الحضري؛
‑ تشجيع السكن الاجتماعي عبر تسريع وتيرة برامج القضاء على السكن غير اللائق؛
‑ إعداد البرمجة المالية المرتبطة بالعمليات والبرامج الاجتماعية المدعمة من طرف صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري؛
‑ الإسهام، في ما يخصها، في دعم التقائية واندماجية السياسات العمومية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
‑ تقييم العمليات المنجزة والقيام بعمليات الافتحاص والتدقيق المرتبطتين بالبرامج المستفيدة من دعم الدولة في مجال اختصاصها؛
‑ تشجيع وتنشيط ميدان الإنعاش العقاري، لا سيما عبر اقتراح تدابير تحفيزية ذات طابع إداري وضريبي وتمويلي، ووضع خطة وطنية لضبط السوق العقارية؛
‑ تطوير مقاربة الجودة والسلامة في المجال التقني الخاص بالبناء، ووضع المعايير المتعلقة بجودة المواد والمنتجات والتقنيات التي تدخل في عملية البناء؛
‑ وضع الأسس المرجعية والاستراتيجية لسياسة المدينة وأجرأتها من خلال بلورة مشاريع مندمجة متعاقد بشأنها مع الشركاء المعنيين، واقتراح التدابير المصاحبة في المجال القانوني والمؤسساتي والتمويلي وكذا مواكبة ودعم الفاعلين؛
‑ إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية والإسكان وسياسة المدينة؛
‑ السهر على تكوين وتأهيل الأطر التقنية في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية والإسكان وسياسة المدينة؛
‑ العمل على تقوية إطار الشراكة والتعاون والتشاور فيما بين القطاعات الحكومية وباقي المتدخلين في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية والإسكان وسياسة المدينة.
المادة 2
تشتمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
المادة 3
تشتمل الإدارة المركزية على:
‑ الكتابة العامة؛
‑ المفتشية العامة؛
- –المديرية العامة لإعداد التراب والتعمير التي تضم:
- –مديرية إعداد التراب الوطني؛
- –مديرية التعمير؛
- –مديرية الهندسة المعمارية.
- –المديرية العامة للإسكان وسياسة المدينة التي تضم:
- –مديرية الإسكان والإنعاش العقاري؛
- –مديرية سياسة المدينة ودعم التنمية المجالية؛
- –مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنيين.
‑ مديرية الاستراتيجية والتمويلات والتقييم؛
‑ مديرية البرمجة والنجاعة وتتبع أنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية؛
‑ مديرية الابتكار والتعليم والتكوين؛
‑ مديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة؛
‑ مديرية نظم المعلومات والرصد؛
‑ مديرية الشؤون القانونية والمنازعات؛
‑ مديرية التعاون والشراكة والتواصل.
المادة 4
يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
المادة 5
تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
المادة 6
تناط بالمديرية العامة لإعداد التراب والتعمير مهام بلورة وتتبع تنفيذ السياسات الوطنية في مجالات إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية. كما تعمل على بلورة التوجهات والقواعد التي تضمن تناغم وتناسق أدوات التخطيط الترابي لتطوير مجالات ترابية مندمجة ومستدامة وتنافسية وتسهر على تنزيلها. وتناط بها كذلك مهمة تنزيل استراتيجيات وبرامج عمل للنهوض بميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية والسهر على تنفيذها.
المادة 7
تناط بمديرية إعداد التراب الوطني المهام التالية:
‑بلورة رؤية استشرافية لإعداد المجال الترابي على الصعيدين الوطني والجهوي؛
‑العمل على تحقيق توزيع متوازن للسكان والأنشطة والموارد في مجموع التراب الوطني ولا سيما عبر تحديد الإمكانات الوطنية والجهوية والمحلية واستغلالها بكيفية رشيدة وتشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز التنافسية المجالية للحد من الفوارق ذات الطابع المادي والبشري، والعمل على دعم التضامن والتكامل بين المجالات؛
‑الإسهام في تفعيل سياسة إعداد التراب على المستوى الجهوي وفي تنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع الترابية وتقييمها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والجهات المعنية؛
‑ الإسهام في دعم انسجام والتقائية السياسات العمومية في مجال إعداد التراب وفي بلورة وإعداد الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال؛
‑تثمين ودعم المجالات الترابية بغية تحسين خصائصها ومميزاتها الوظيفية والتوفيق بينها وبين حاجيات الساكنة؛
‑الإسهام في إعداد وتتبع تنفيذ اتفاقيات التعاون المتعلقة بميدان إعداد التراب الوطني.
المادة 8
تتولى مديرية التعمير القيام بالمهام التالية:
‑ وضع استراتيجيات ومخططات عمل للنهوض بميدان التعمير، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والجهات المعنية؛
‑ وضع القواعد المتعلقة بالتعمير ومختلف استعمالات المجال؛
‑ وضع مخططات التعمير وآليات التعمير العملياتي والسهر على تتبع تنفيذها؛
‑ تحديد البرامج الخاصة بإعداد وثائق التعمير والسهر على تتبع تنفيذها بشراكة مع كافة المتدخلين؛
‑ إعداد الدراسات المتعلقة بالتخطيط الحضري؛
‑ مواكبة الاستراتيجيات القطاعية والإسهام في إعدادها وتناسقها واستشراف انعكاساتها المجالية؛
‑ العمل على تطوير نماذج تعميرية متجددة لإرساء مبادئ التعمير المستدام؛
‑ مواكبة الفاعلين والمتدخلين في ميدان التعمير وتأطيرهم.
المادة 9
تتولى مديرية الهندسة المعمارية القيام بالمهام التالية:
‑ تأطير ودعم كافة التدخلات والبرامج الهادفة إلى الرقي بجودة المباني والمشهد الحضري ورد الاعتبار للتراث المعماري والمحافظة عليه، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
‑ المحافظة على الهندسة المعمارية التقليدية والحديثة والنهوض بها من خلال تثمين الخبرات والتجارب المكتسبة والاضطلاع بأعمال المتابعة والمراقبة في هذا المجال؛
‑ مواكبة مهنة الهندسة المعمارية والسهر على تأطيرها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 10
تتولى المديرية العامة للإسكان وسياسة المدينة مهام إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في مجالات الإسكان والإنعاش العقاري وسياسة المدينة ودعم التنمية المجالية. كما يناط بها وضع برامج وطنية لتنزيل استراتيجية الإسكان والاستجابة لحاجيات مختلف شرائح المجتمع وتيسير ولوجهم للسكن. وتقوم بوضع الأسس المرجعية والاستراتيجية لسياسة المدينة وأجرأتها، وكذا الإسهام في إعداد السياسة الحكومية للتنمية القروية ووضع التصورات الاستراتيجية الخاصة بإعداد المجال القروي واقتراح برامج عمل لتنميته والإسهام في أجرأتها.
المادة 11
تتولى مديرية الإسكان والإنعاش العقاري القيام بالمهام التالية:
‑ رسم الاستراتيجيات وبرامج-عمل في ميدان القضاء على السكن غير اللائق؛
‑ تنفيذ الاستراتيجيات والعمليات الهادفة إلى تشجيع الولوج إلى السكن، وتطوير البرامج السكنية الموجهة لمختلف الشرائح الاجتماعية؛
‑ تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير وتعبئة الأوعية العقارية الضرورية لإنجاز البرامج السكنية المختلفة وتقييم الحاجيات وتدبير المعطيات الخاصة بها؛
‑ تنفيذ وتتبع برامج التدخل ذات الصلة بالاستراتيجيات والبرامج المسطرة ولا سيما منها المستفيدة من دعم الدولة والقيام بعمليات الافتحاص والتدقيق المرتبطة بها؛
‑ وضع الآليات والمناهج الكفيلة بتوطيد وتقوية المعطيات المتعلقة بتنفيذ مختلف البرامج السكنية؛
‑ تأطير وتشجيع مجال الإنعاش العقاري وتتبعه والنهوض به؛
‑ القيام بأبحاث ودراسات تهم قطاع السكن بصفة عامة والإنعاش العقاري بصفة خاصة؛
‑ التعاون والتنسيق مع جميع المتدخلين لتنظيم مجال الإنعاش العقاري وتطوير الشراكة والعمل التعاوني؛
‑ الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية لتيسير الولوج للملكية والسكن المعد للكراء؛
‑ تتبع إنتاج وحدات السكن المنجزة من طرف القطاعين العام والخاص وكذا المتعاقدين مع الدولة في مجال السكن.
المادة 12
تتولى مديرية سياسة المدينة ودعم التنمية المجالية القيام بالمهام التالية:
‑ إعداد السياسة الوطنية للمدينة بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية والهيئات المعنية والسهر على تطبيقها؛
‑ تنظيم وهيكلة التدخلات العمومية بالمناطق ذات الأولوية؛
‑ اقتراح الآليات القانونية والتقنية والمالية لضمان تطبيق هذه السياسة؛
‑ تنشيط وتتبع أعمال اللجن بين الوزارية المكلفة بسياسة المدينة؛
‑ تقديم المساعدة التقنية اللازمة للجماعات الترابية والفاعلين المحليين في إعداد وتدبير مشاريع المدن والمشاريع الحضرية والقطاعية والمشاريع المجالية والترابية؛
‑ الإسهام في إعداد عقد المشاريع المندمجة وتنفيذ أهدافها؛
‑ إعداد الدراسات والأبحاث ووضع المؤشرات الضرورية من أجل فهم الإشكاليات المرتبطة بسياسة المدينة والاندماج الحضري؛
‑ تتبع وإدارة مختلف المشاريع المدرجة في إطار سياسة المدينة أو المرتبطة بإنجاز وتنمية المدن الجديدة، بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية المعنية؛
‑ إنعاش أعمال الشراكة ومصاحبة المتدخلين في قطاع سياسة المدينة وتنمية القدرات والمهن المرتبطة بها؛
‑الإسهام في إعداد السياسة الحكومية للتنمية القروية ووضع التصورات الاستراتيجية الخاصة بإعداد المجال القروي واقتراح برامج عمل خاصة بها؛
‑ تحديد ورصد المجالات الحاملة للدينامية التنموية الترابية بتنسيق مع القطاعات المعنية؛
‑ دعم الفاعلين في مجال التنمية المجالية وتقديم الدعم اللازم لإنجاز الدراسات الجهوية وبرامج التنمية في هذا المجال وتنفيذ البرامج ذات الصلة.
المادة 13
تتولى مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنيين القيام بالمهام التالية:
- –إقرار معايير الجودة والتقنيات والمناهج المتجددة في مجال البناء والنهوض بها والعمل على تعميمها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية؛
- –وضع إطار مرجعي خاص بتقنيات ومهن البناء والإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالبناء وتتبع تنفيذها؛
- –وضع مناهج جديدة للبناء تلائم التراث المعماري الوطني وتشجع الابتكار والتصنيع في ميدان البناء، بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية المعنية؛
- –السهر على إدماج التقنيات الجديدة في البناء وتعميمها؛
- –السهر على تقوية السلامة والجودة والاستدامة في إنتاج السكن؛
- –تشجيع إدماج النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في البناء؛
- –الإسهام في تنمية ونجاعة قطاع البناء عبر التنسيق المستمر مع كل المهنيين والمتدخلين المعنيين.
المادة 14
تتولى مديرية الاستراتيجية والتمويلات والتقييم القيام بالمهام التالية:
- –إعداد مشاريع الاستراتيجيات بتنسيق مع المديريات المعنية؛
- –تنسيق عمليات تحديد الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل المشاريع والبرامج؛
- –إنجاز وتنسيق الدراسات والتحاليل الاستراتيجية والاستشرافية في مجال اختصاص الوزارة؛
- –الإسهام في تعزيز الالتقائية بين استراتيجية الوزارة واستراتيجيات القطاعات الوزارية الأخرى؛
- –السهر على تنسيق البرامج القطاعية للوزارة وتعزيز التقائيتها وتقييم إنجازها؛
- –إعداد المخطط العقاري للوزارة من أجل تنفيذ استراتيجيتها وتنمية الأرصدة العقارية؛
- –تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالوزارة في مجال تنمية وتثمين الأرصدة العقارية؛
- –اقتراح الإجراءات الكفيلة بضبط ومعالجة ظاهرة المضاربة العقارية؛
- –إعداد الدراسات العقارية؛
- –إعداد الدراسات الاقتصادية القطاعية المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للوزارة؛
- –الإسهام، في ما يخصها، في تنسيق إعداد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسهر على تتبع تنفيذها؛
- –وضع هندسة تمويل البرامج التي تشرف عليها الوزارة وتحديد مساطر الاستفادة منها؛
- –وضع استراتيجية الدعم والتحفيز في ميدان اختصاص الوزارة.
المادة 15
تتولى مديرية البرمجة والنجاعة وتتبع أنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية القيام بالمهام التالية:
- –إعداد مشروع وتقارير نجاعة الأداء للوزارة طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية؛
- –صياغة التوجهات لإعداد وبرمجة وتنفيذ مخططات العمل؛
- –توقع وإعداد البرامج الميزانياتية متعددة السنوات؛
- –إعداد البرمجة المالية المرتبطة بالبرامج والمشاريع؛
- –إعداد مشروع ميزانية الوزارة، وتقييم تنفيذها على مستوى كافة مصالحها؛
- –تنسيق إعداد عقود - البرامج المبرمة بين الوزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وتتبعها وتقييمها؛
- –مواكبة وتقديم الدعم للمؤسسات والمقاولات الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسهر على تعزيز التقائية أنشطتها.
المادة 16
تتولى مديرية الابتكار والتعليم والتكوين القيام بالمهام التالية:
- –وضع استراتيجية التعليم العالي والتكوين المهني والتقني في مجال إعداد التراب والتعمير والإسكان وإعداد برامج تفعيلها وتتبع تنفيذها وتقييمها بتنسيق مع القطاعين الوزاريين المكلفين بالتعليم العالي وبالتكوين المهني وكذا مهنيي القطاع؛
- –إعداد وتتبع تنفيذ استراتيجية البحث في مجال إعداد التراب والتعمير والإسكان ودعم وتشجيع الابتكار؛
- –تحديد حاجيات قطاع إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من الكفاءات والعمل على تلبيتها؛
- –العمل على الرفع من مستوى الكفاءة المهنية لمختلف العاملين بقطاع إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
- –دعم التطور المعرفي لسوق الشغل والرصد القطاعي للحرف والمهن؛
- –العمل على ملاءمة عروض التكوين لمتطلبات سوق الشغل والمعايير التقنية الجديدة؛
- –ترصيد المكتسبات من الخبرة لفائدة المهنيين في قطاع التعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ومهنيي القطاع؛
- –إعداد قاعدة بيانات تضم الكفاءات المؤهلة ووضعها رهن إشارة مختلف الفاعلين في سوق الشغل؛
- –الإسهام في تطوير الشراكة مع الفاعلين العموميين والخواص والهيئات المهنية لتطوير عرض التكوين؛
- –تطوير برامج التعاون الدولي في مجال التكوين المهني والتقني وتبادل الخبرات واللقاءات التدريبية المشتركة.
المادة 17
تتولى مديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة القيام بالمهام التالية:
- –السهر على إعداد وبلورة سياسة تدبير الموارد البشرية القائمة على الملاءمة الكمية والكيفية بين المهن والكفاءات؛
- –تدبير الشؤون الإدارية والمسارات المهنية للموارد البشرية للوزارة؛
- –وضع استراتيجية الوزارة في مجال التكوين والسهر على تنفيذها؛
- –تدبير الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعين بالقطاع؛
- –السهر، بتنسيق مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية، على تثمين وتطوير الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الوزارة؛
- –الإسهام في إعداد مشروع ميزانية الوزارة والعمل على تتبعها وضبط الحسابات والسهر على تنفيذها؛
- –معالجة وتنفيذ العمليات المرتبطة بالتدبير المالي والمحاسباتي للوزارة والسهر على تجميع المعطيات الخاصة بها؛
- –تحديد الحاجيات والاستغلال الأمثل للوسائل والتجهيزات المتاحة؛
- –تقييم البرامج والعمليات المرتبطة بمجالات التدبير؛
- –تدبير عقارات الوزارة وفق القواعد المنظمة لهذا المجال؛
- –وضع وتنفيذ وتتبع البرنامج السنوي للأشغال والاقتناءات المتعلقة بالممتلكات والخدمات.
المادة 18
تتولى مديرية نظم المعلومات والرصد القيام بالمهام التالية:
- –إعداد استراتيجية الوزارة في مجال التحول الرقمي لمنظومة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسهر على تنفيذها؛
- –إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات رقمنة الخدمات المقدمة من طرف الوزارة؛
- –قيادة وتدبير مشاريع التحول الرقمي؛
- –الإشراف على تطوير نظم المعلومات والخدمات والمنصات الرقمية والابتكار الرقمي في مجال اختصاص الوزارة، ومواكبة مستعمليها؛
- –تقديم الدعم التقني في مجال المعلوميات لمختلف مصالح الوزارة؛
- –جمع وتحليل ونشر المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال اختصاص الوزارة؛
- –تصميم وإنتاج مؤشرات التنمية المجالية؛
- –رصد وتحليل الظواهر المتعلقة بمجال إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
- –تدبير واستغلال المعلومات المتعلقة بمجال اختصاص الوزارة؛
- –وضع الآليات والمناهج الكفيلة بتوطيد وتقوية المعطيات المتعلقة بتنفيذ مختلف برامج الوزارة؛
- –تصميم وتنفيذ نظام معلوماتي جيوغرافي للمساعدة في فهم أفضل للديناميكيات المجالية والحضرية؛
- –تتبع أثر السياسات العمومية المتعلقة بإعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وتقييم فاعليتها بناء على البيانات المجمعة؛
- –نشر التقارير والدراسات المتعلقة بمجالات التخطيط العمراني والتنمية المجالية والإسكان وسياسة المدينة؛
- –الإشراف على تدبير الرصيد الوثائقي للوزارة.
المادة 19
تتولى مديرية الشؤون القانونية والمنازعات القيام بالمهام التالية:
- –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال تدخل الوزارة وتتبع مسطرة المصادقة عليها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
- –إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على الوزارة؛
- –العمل على التحيين المستمر للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الوزارة، قصد ملاءمتها مع المستجدات والتطورات التي يعرفها القطاع؛
- –القيام بالدراسات والأبحاث القانونية ذات الصلة بالقطاع؛
- –القيام بدور اليقظة القانونية؛
- –الإسهام في تنشيط دورات التكوين المستمر في الميادين القانونية المرتبطة بمجال اختصاص الوزارة؛
- –تقديم الاستشارات القانونية لفائدة مختف مصالح الوزارة، والهيئات الموضوعة تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
- –تتبع ملفات المنازعات القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها؛
- –وضع قاعدة للمعطيات القانونية الخاصة بالوزارة، والعمل على تحيينها.
المادة 20
تتولى مديرية التعاون والشراكة والتواصل القيام بالمهام التالية:
- –إعداد المخططات والأنشطة المرتبطة بالتعاون الدولي والشراكة، بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون؛
- –الإشراف على وضع وتتبع تنفيذ وتقييم اتفاقيات التعاون والشراكة بين الوزارة ومختلف الفاعلين؛
- –العمل على تنمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف؛
- –بحث سبل تنمية علاقات التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص في ميادين تدخل الوزارة؛
- –وضع وتنفيذ استراتيجية للتواصل الخاصة بالوزارة على الصعيدين الداخلي والخارجي وتثمين أنشطة الوزارة.
المادة 21
تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.
المادة 22
تحدث المصالح اللاممركزة للوزارة ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
المادة 23
ينسخ المرسوم رقم 2.14.478 الصادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، والمرسوم رقم 2.14.196 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة المدينة.
تظل المقتضيات المتعلقة بالأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية وكذا بالمصالح اللاممركزة، الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، سارية المفعول إلى أن يتم نشر النصوص المشار إليها في المادتين 21 و 22 أعلاه.
المادة 24
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1445 (21 ديسمبر 2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإمضاء: فاطمة الزهراء المنصوري.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: غيتة مزور.