مادةmadda
FR

ف 1تتولى مديرية سياسة المدينة ودعم التنمية المجالية القيام بالمهام التالية:

ف 2‑ إعداد السياسة الوطنية للمدينة بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية والهيئات المعنية والسهر على تطبيقها؛

ف 3‑ تنظيم وهيكلة التدخلات العمومية بالمناطق ذات الأولوية؛

ف 4‑ اقتراح الآليات القانونية والتقنية والمالية لضمان تطبيق هذه السياسة؛

ف 5‑ تنشيط وتتبع أعمال اللجن بين الوزارية المكلفة بسياسة المدينة؛

ف 6‑ تقديم المساعدة التقنية اللازمة للجماعات الترابية والفاعلين المحليين في إعداد وتدبير مشاريع المدن والمشاريع الحضرية والقطاعية والمشاريع المجالية والترابية؛

ف 7‑ الإسهام في إعداد عقد المشاريع المندمجة وتنفيذ أهدافها؛

ف 8‑ إعداد الدراسات والأبحاث ووضع المؤشرات الضرورية من أجل فهم الإشكاليات المرتبطة بسياسة المدينة والاندماج الحضري؛

ف 9‑ تتبع وإدارة مختلف المشاريع المدرجة في إطار سياسة المدينة أو المرتبطة بإنجاز وتنمية المدن الجديدة، بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية المعنية؛

ف 10‑ إنعاش أعمال الشراكة ومصاحبة المتدخلين في قطاع سياسة المدينة وتنمية القدرات والمهن المرتبطة بها؛

ف 11‑الإسهام في إعداد السياسة الحكومية للتنمية القروية ووضع التصورات الاستراتيجية الخاصة بإعداد المجال القروي واقتراح برامج عمل خاصة بها؛

ف 12‑ تحديد ورصد المجالات الحاملة للدينامية التنموية الترابية بتنسيق مع القطاعات المعنية؛

ف 13‑ دعم الفاعلين في مجال التنمية المجالية وتقديم الدعم اللازم لإنجاز الدراسات الجهوية وبرامج التنمية في هذا المجال وتنفيذ البرامج ذات الصلة.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.23.751 — madda.ma

مرسوم رقم 2.23.751 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

المادة الأولى – المادة 24
  1. المادة الأولىتناط بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مهمة القيام بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الحكومة في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وس
  2. المادة 2تشتمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  5. المادة 5تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011)
  6. المادة 6تناط بالمديرية العامة لإعداد التراب والتعمير مهام بلورة وتتبع تنفيذ السياسات الوطنية في مجالات إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية، بتنسيق مع القطاع
  7. المادة 7تناط بمديرية إعداد التراب الوطني المهام التالية:
  8. المادة 8تتولى مديرية التعمير القيام بالمهام التالية:
  9. المادة 9تتولى مديرية الهندسة المعمارية القيام بالمهام التالية:
  10. المادة 10تتولى المديرية العامة للإسكان وسياسة المدينة مهام إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في مجالات الإسكان والإنعاش العقاري وسياسة المدينة ودعم التنمية المجالية. كما يناط
  11. المادة 11تتولى مديرية الإسكان والإنعاش العقاري القيام بالمهام التالية:
  12. المادة 12تتولى مديرية سياسة المدينة ودعم التنمية المجالية القيام بالمهام التالية:
  13. المادة 13تتولى مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنيين القيام بالمهام التالية:
  14. المادة 14تتولى مديرية الاستراتيجية والتمويلات والتقييم القيام بالمهام التالية:
  15. المادة 15تتولى مديرية البرمجة والنجاعة وتتبع أنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية القيام بالمهام التالية:
  16. المادة 16تتولى مديرية الابتكار والتعليم والتكوين القيام بالمهام التالية:
  17. المادة 17تتولى مديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة القيام بالمهام التالية:
  18. المادة 18تتولى مديرية نظم المعلومات والرصد القيام بالمهام التالية:
  19. المادة 19تتولى مديرية الشؤون القانونية والمنازعات القيام بالمهام التالية:
  20. المادة 20تتولى مديرية التعاون والشراكة والتواصل القيام بالمهام التالية:
  21. المادة 21تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تؤش
  22. المادة 22تحدث المصالح اللاممركزة للوزارة ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 14
  23. المادة 23ينسخ المرسوم رقم 2.14.478 الصادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، والمرسوم رقم 2.14.196 الصادر في 4
  24. المادة 24يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد وا
فهرس النص كاملا · 24 مادة