المادة 12
من مرسوم رقم 2.23.751 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
ف 1تتولى مديرية سياسة المدينة ودعم التنمية المجالية القيام بالمهام التالية:
ف 2‑ إعداد السياسة الوطنية للمدينة بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية والهيئات المعنية والسهر على تطبيقها؛
ف 3‑ تنظيم وهيكلة التدخلات العمومية بالمناطق ذات الأولوية؛
ف 4‑ اقتراح الآليات القانونية والتقنية والمالية لضمان تطبيق هذه السياسة؛
ف 5‑ تنشيط وتتبع أعمال اللجن بين الوزارية المكلفة بسياسة المدينة؛
ف 6‑ تقديم المساعدة التقنية اللازمة للجماعات الترابية والفاعلين المحليين في إعداد وتدبير مشاريع المدن والمشاريع الحضرية والقطاعية والمشاريع المجالية والترابية؛
ف 7‑ الإسهام في إعداد عقد المشاريع المندمجة وتنفيذ أهدافها؛
ف 8‑ إعداد الدراسات والأبحاث ووضع المؤشرات الضرورية من أجل فهم الإشكاليات المرتبطة بسياسة المدينة والاندماج الحضري؛
ف 9‑ تتبع وإدارة مختلف المشاريع المدرجة في إطار سياسة المدينة أو المرتبطة بإنجاز وتنمية المدن الجديدة، بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية المعنية؛
ف 10‑ إنعاش أعمال الشراكة ومصاحبة المتدخلين في قطاع سياسة المدينة وتنمية القدرات والمهن المرتبطة بها؛
ف 11‑الإسهام في إعداد السياسة الحكومية للتنمية القروية ووضع التصورات الاستراتيجية الخاصة بإعداد المجال القروي واقتراح برامج عمل خاصة بها؛
ف 12‑ تحديد ورصد المجالات الحاملة للدينامية التنموية الترابية بتنسيق مع القطاعات المعنية؛
ف 13‑ دعم الفاعلين في مجال التنمية المجالية وتقديم الدعم اللازم لإنجاز الدراسات الجهوية وبرامج التنمية في هذا المجال وتنفيذ البرامج ذات الصلة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.23.751 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.751 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
المادة الأولى – المادة 24- المادة الأولىتناط بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مهمة القيام بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الحكومة في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وس
- المادة 2تشتمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 5تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011)
- المادة 6تناط بالمديرية العامة لإعداد التراب والتعمير مهام بلورة وتتبع تنفيذ السياسات الوطنية في مجالات إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية، بتنسيق مع القطاع
- المادة 7تناط بمديرية إعداد التراب الوطني المهام التالية:
- المادة 8تتولى مديرية التعمير القيام بالمهام التالية:
- المادة 9تتولى مديرية الهندسة المعمارية القيام بالمهام التالية:
- المادة 10تتولى المديرية العامة للإسكان وسياسة المدينة مهام إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في مجالات الإسكان والإنعاش العقاري وسياسة المدينة ودعم التنمية المجالية. كما يناط
- المادة 11تتولى مديرية الإسكان والإنعاش العقاري القيام بالمهام التالية:
- المادة 12تتولى مديرية سياسة المدينة ودعم التنمية المجالية القيام بالمهام التالية:
- المادة 13تتولى مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنيين القيام بالمهام التالية:
- المادة 14تتولى مديرية الاستراتيجية والتمويلات والتقييم القيام بالمهام التالية:
- المادة 15تتولى مديرية البرمجة والنجاعة وتتبع أنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية القيام بالمهام التالية:
- المادة 16تتولى مديرية الابتكار والتعليم والتكوين القيام بالمهام التالية:
- المادة 17تتولى مديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة القيام بالمهام التالية:
- المادة 18تتولى مديرية نظم المعلومات والرصد القيام بالمهام التالية:
- المادة 19تتولى مديرية الشؤون القانونية والمنازعات القيام بالمهام التالية:
- المادة 20تتولى مديرية التعاون والشراكة والتواصل القيام بالمهام التالية:
- المادة 21تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تؤش
- المادة 22تحدث المصالح اللاممركزة للوزارة ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 14
- المادة 23ينسخ المرسوم رقم 2.14.478 الصادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، والمرسوم رقم 2.14.196 الصادر في 4
- المادة 24يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد وا