مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.784

مرسوم رقم 2.23.784 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن تربية المواشي ببلوطة

مرسوم بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن تربية المواشي ببلوطة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على المرسوم رقم 2.09.168 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة-، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.23.782 الصادر في 30 من ربيع الأول 1445 (16 أكتوبر 2023) القاضي بالمصادقة على اتفاقية التدبير المفوض لمعهد التكوين في مهن تربية المواشي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1445 (10 يناير 2024)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 12 مادة

المادة الأولى

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة مؤسسة للتكوين، تحمل تسمية » معهد التكوين في مهن تربية المواشي ببلوطة»، يشار إليه بعده ب «المعهد»، ويحدد مقره ببلوطة.

المادة 2

تناط بالمعهد مهمة المساهمة في تنمية التكوين والبحث والخبرة والخدمات في مهن تربية المواشي.

ولهذه الغاية، يتولى المعهد:

  1. –التكوين قبل الإدماج لتحضير وتسليم الدبلومات الوطنية التالية:
  2. –دبلوم التأهيل المهني؛
  3. –دبلوم التقني؛
  4. –دبلوم التقني المتخصص.
  5. –التكوين التأهيلي للإدماج الذي يهدف إلى تحضير مؤهلات خاصة لفائدة مهنيي قطاع تربية المواشي؛
  6. –تنظيم دورات للتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين لفائدة مستخدمي مهني قطاع تربية المواشي؛
  7. –تنظيم كل تكوين في المهن التي لها صلة بتربية المواشي لفائدة المتعلمين والتقنيين ومستخدمي التأطير؛
  8. –التجارب في المختبر والتجارب الميدانية والمشاركة في أشغال المعايرة والمساعدة والاستشارة التقنية وتقديم الخدمات لمهنيي قطاع تربية المواشي.

المادة 3

ينظم التكوين قبل الإدماج بالمعهد في ثلاثة أسلاك:

1. سلك التأهيل المهني يفتح في وجه:

  1. –المترشحين من مستوى أدناه السنة الثالثة من السلك الثانوي الإعدادي بكاملها أو ما يعادلها؛
  2. –المترشحين الحاصلين على دبلوم التخصص المهني أو ما يعادله.

يستغرق هذا السلك سنة واحدة من التكوين على الأقل، ويختتم بتسليم دبلوم التأهيل المهني طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

2. سلك التقني يفتح في وجه:

  1. –المترشحين من مستوى أدناه السنة الختامية بكاملها من سلك الباكالوريا أو ما يعادلها؛
  2. –المترشحين الحاصلين على دبلوم التأهيل المهني أو ما يعادله.

يستغرق هذا السلك سنتين من التكوين على الأقل، ويختتم بتسليم دبلوم التقني طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

3. سلك التقني المتخصص يفتح في وجه:

  1. –المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛
  2. –المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني أو ما يعادله.

يستغرق هذا السلك سنتين من التكوين على الأقل، ويختتم بتسليم دبلوم التقني المتخصص طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 4

تحدد الطاقة الاستيعابية للتكوين قبل الإدماج وبرامج التكوين ومددها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، باقتراح من مجلس الإتقان للمعهد المشار إليه في المادة 8 أدناه.

المادة 5

تخضع ملفات الترشيح للتكوين قبل الإدماج والتكوين التأهيلي للإدماج لانتقاء أولي.

ولا يستدعى لمقابلات أو اختبارات التقييم أو هما معا، سوى المترشحون الذين تم قبول ملقاتهم خلال الانتقاء الأولي المذكور.

تحدد معايير الانتقاء الأولي وكيفيات إجراء مقابلات أو اختبارات التقييم أو هما معا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، باقتراح من مجلس الإتقان للمعهد المشار إليه في المادة 8 أدناه.

المادة 6

يسلم المعهد لكل مستفيد، عند انتهاء التكوين التأهيلي للإدماج والتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين، شهادة تثبت الكفاءات المكتسبة.

المادة 7

يدير المعهد مدير يتولى تسيير مجموع المصالح وتدبير شؤون المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.

ويسهر، على الخصوص، على تتبع ومراقبة التعليم النظري والتطبيقي والدراسات والأبحاث، ويكون مسؤولا عن الانضباط.

المادة 8

يساعد مدير المعهد مدير مساعد مكلف بالدراسات، ومجلس إتقان ومجلس التسيير والتنسيق البيداغوجي.

يستشار مجلس الإتقان في جميع المسائل المتعلقة ببرامج التكوين وبالتجهيزات وبتنمية المعهد، وبصفة عامة بالأنشطة البيداغوجية والعلمية والتقنية للمعهد.

يحدد مجلس التسيير والتنسيق البيداغوجي ترتيب المتدربين في نهاية السنة وقائمة الناجحين، ويبت في القضايا التأديبية تجاه المتدربين. كما يتولى السهر على تطبيق النظام الداخلي للمعهد، الذي يعده مدير المعهد وتصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بمقرر.

يحدد تأليف واختصاصات وكيفية سير مجلس الإتقان ومجلس التسيير والتنسيق البيداغوجي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

المادة 9

يتم تشغيل المستخدمين التقنيين والتربويين والإداريين بالمعهد بموجب عقد يحدد، على الخصوص، المهام ومدة العمل ومدة العطل السنوية والاستثنائية وكيفيات الاستفادة منها وكذا الأجر، وذلك وفق مقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003).

المادة 10

يتم تدبير المعهد طبقا لاتفاقية التدبير المفوض المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 2.23.782 الصادر في 30 من ربيع الأول 1445 (16 أكتوبر 2023) المشار إليه أعلاه.

يتعين على شركة تدبير المعهد موافاة السلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والتكوين المهني والمالية ببرامج العمل السنوية، وميزانيات التسيير التوقعية المطابقة لها، وكذا البيانات والحسابات السنوية للمعهد مصادق عليها من قبل المجلس الإداري للشركة.

المادة 11

يمكن أن يقبل بالمعهد، وفق نفس الشروط البيداغوجية المعمول بها بالنسبة للمتدربين المغاربة، المتدربون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية.

المادة 12

يسند إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتعد صحيحة الشهادات والدبلومات المسلمة، وفق مقتضياته، قبل هذا التاريخ.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1445 (فاتح فبراير 2024).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: محمد صديقي.

وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الإمضاء: يونس السكوري وبحسو.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.