مادةmadda
FR

ف 1يتم تدبير المعهد طبقا لاتفاقية التدبير المفوض المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 2.23.782 الصادر في 30 من ربيع الأول 1445 (16 أكتوبر 2023) المشار إليه أعلاه.

ف 2يتعين على شركة تدبير المعهد موافاة السلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والتكوين المهني والمالية ببرامج العمل السنوية، وميزانيات التسيير التوقعية المطابقة لها، وكذا البيانات والحسابات السنوية للمعهد مصادق عليها من قبل المجلس الإداري للشركة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.23.784 — madda.ma

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة

المادة 10 – المادة 12
  1. المادة 10يتم تدبير المعهد طبقا لاتفاقية التدبير المفوض المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 2.23.782 الصادر في 30 من ربيع الأول 1445 (16 أكتوبر 2023) المشار إليه أعلاه.
  2. المادة 11يمكن أن يقبل بالمعهد، وفق نفس الشروط البيداغوجية المعمول بها بالنسبة للمتدربين المغاربة، المتدربون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة ا
  3. المادة 12يسند إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزير المنتدب لدى وزير
فهرس النص كاملا · 12 مادة