مرسوم رقم 2.23.922 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي
مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)؛
وعلى القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.58 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.264 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) في شأن تحديد معايير إحداث المديريات العامة؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، كما وقع تغييره؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1445 (23 ديسمبر 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 18 مادة
المادة الأولى
تناط بقطاع الانتقال الطاقي، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد سياسة الحكومة في ميادين الانتقال الطاقي والمعادن والسهر على تنفيذها.
ويتولى لهذه الغاية، القيام، على الخصوص، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المذكورة، بالمهام التالية:
- –بلورة الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الجيولوجيا والمعادن والطاقة والعمل على تنفيذها؛
- –السهر على تدبير وتنمية الموارد الطاقية والمعدنية، والمحافظة على التراث الجيولوجي؛
- –بلورة التوجهات المتعلقة بالبحث والاستكشاف الجيولوجي للموارد السطحية والباطنية للبلاد والسهر على تنفيذها؛
- –اعتماد المخطط الوطني لتنمية النجاعة الطاقية؛
- –تحديد المؤهلات الوطنية من الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والعمل على تثمينها وتطويرها؛
- –إعداد استراتيجية التخزين الطاقي والسهر على تنفيذها واتخاذ التدابير الرامية إلى تأمين التزويد بالطاقة وتعميم ولوج الساكنة للخدمات الطاقية؛
- –العمل على تنظيم الأسواق الكهربائية والغازية والبترولية الوطنية، وعلى تقوية شبكات الربط والمبادلات الطاقية، والإسهام في ترسيخ دينامية إقليمية ودولية لتنمية الأسواق الطاقية وخاصة منها المتعلقة بالطاقات المتجددة؛
- –السهر، فيما يخصه، على مراقبة المنشآت الطاقية والمعدنية، لاسيما فيما يتعلق بالجودة والسلامة والوقاية من المخاطر؛
- –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص القطاع والسهر على تطبيقها؛
- –وضع نظام للرصد في ميادين اختصاصه، وإعداد قواعد المعطيات والمعلومات المتعلقة بها والرامية إلى إنجاز التحليلات الاستراتيجية والتوقعية والاقتصادية؛
- –السهر على إنماء البحث والتطوير والهندسة الوطنية في ميادين الجيولوجيا والمعادن والطاقة وتكوين الكفاءات البشرية الضرورية وتهييئ البنيات التأطيرية اللازمة؛
- –العمل على تطوير التعاون الثنائي والجهوي والدولي في مجالات الجيولوجيا والمعادن والطاقة وتعزيز الشراكات في هذه المجالات مع الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية؛
- –مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية، الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والسهر على تعزيز التقائية أنشطتها، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 2
يشتمل قطاع الانتقال الطاقي على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
المادة 3
تشتمل الإدارة المركزية على:
- –الكتابة العامة؛
- –المفتشية العامة؛
- –المديرية العامة لتنمية الإنتاج الطاقي والمعدني، التي تضم:
- –مديرية الجيولوجيا والمعادن والهيدروكاربورات؛
- –مديرية الطاقات المستدامة والنجاعة الطاقية؛
- –المديرية العامة للتثمين المعدني والطاقي، التي تضم:
- –مديرية المحروقات والصناعات المعدنية؛
- –مديرية شبكات نقل وتخزين وتوزيع الطاقة؛
- –مديرية الاستراتيجية والتوقعات والرصد والتعاون؛
- –مديرية الشؤون القانونية والمراقبة والوقاية من المخاطر؛
- –مديرية الشؤون الإدارية ونظم المعلومات.
المادة 4
يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
المادة 5
تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، المهام المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
المادة 6
تناط بالمديرية العامة لتنمية الإنتاج الطاقي والمعدني المهام التالية:
- –تنشيط أعمال المديريتين اللتين تشتمل عليهما وتقييم عملهما والسهر على ضمان التقائية المشاريع والبرامج في مجالات تدخلها؛
- –تتبع تنفيذ البرامج المتعلقة بالاستكشاف والبحث والإنتاج الطاقي والمعدني؛
- –تتبع وتقييم برامج الاستثمار في مجالات تنمية الإنتاج الطاقي والمعدني؛
- –تشجيع البحث والتطوير والابتكار ونقل التكنولوجيا في مجالات الاستكشاف والإنتاج المعدني والطاقي؛
- –إعداد وتنفيذ الاتفاقيات والعقود في مجال اختصاصها؛
- –السهر على تعزيز التقائية أنشطة المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن، في مجال الإنتاج الطاقي والمعدني والنجاعة الطاقية، وتتبع هذه المؤسسات.
المادة 7
تناط بمديرية الجيولوجيا والمعادن والهيدروكاربورات المهام التالية:
- –استكشاف وتقييم وتحيين وضع الموارد الجيولوجية، وكذا تقييم وتحيين وضع الموارد المعدنية والطاقية، ولا سيما الهيدروكاربورات والغاز الطبيعي والهيدروجين والمواد البترولية السائلة وغاز البترول المسال، وكذا الصخور والمعادن الصناعية وصخور الزينة والمياه الباطنية والموارد الحرارية الباطنية؛
- –السهر على تعبئة الوعاء العقاري لتنمية القطاع المعدني؛
- –الإسهام في حماية وصيانة المواقع الجيولوجية والمستحثات، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية؛
- –تتبع تنمية المنشآت المنجمية وإعادة تأهيل المواقع المنجمية وفق مخطط التخلي المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمناجم؛
- –إعداد الدراسات اللازمة للكشف الجيولوجي عن الموارد الباطنية والسطحية بما فيها الجرف القاري، وكذا الدراسات المتعلقة بالمخاطر الطبيعية ذات الأصل الجيولوجي، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية؛
- –دراسة وتتبع الطلبات المتعلقة باتفاقيات ورخص البحث وباعتماد المهندسين الجيولوجيين، وكذا طلبات تصدير واستيراد العينات في مجالات المعادن والجيولوجيا؛
- –السهر على تتبع الشراكات والاتفاقيات في مجالات إنتاج المعادن والهيدروكاربورات؛
- –تشجيع البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا في مجال اختصاصها؛
- –الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستكشاف والبحث عن المواد المعدنية والطاقية واستغلالها، وكذا تلك المتعلقة بظروف العمل والصحة والسلامة في هذه المجالات والسهر على تنفيذها.
المادة 8
تناط بمديرية الطاقات المستدامة والنجاعة الطاقية المهام التالية:
- –السهر على تنسيق الدراسات والمبادرات المتعلقة بتقييم الموارد الوطنية من الطاقات الجديدة والمتجددة، والعمل على وضع خرائط للمواقع التي تحتضنها خاصة فيما يتعلق بإعداد الأطلس الشمسي والريحي، وذلك بتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية؛
- –الإسهام في إعداد مخططات وبرامج تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة بما في ذلك الهيدروجين ومشتقاته وتتبع تنفيذها؛
- –تتبع إعداد وتنفيذ المخطط الوطني للنجاعة الطاقية والبرامج القطاعية المرتبطة بها والإسهام في تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للنجاعة الطاقية؛
- –الإسهام في تشجيع استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والنجاعة الطاقية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية؛
- –السهر على تعبئة الوعاء العقاري لتنمية الطاقات الجديدة والمتجددة بتعاون مع القطاعات المعنية؛
- –دراسة وتتبع طلبات التراخيص لإنجاز منشآت الطاقات الجديدة والمتجددة؛
- –تشجيع البحث والتنمية والابتكار ونقل التكنولوجيا في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة والنجاعة الطاقية؛
- –تتبع إنتاج الطاقة الكهربائية والإشراف على عمليات إيقاف وتفكيك منشآت إنتاج الكهرباء التي تم الترخيص بوضعها خارج الخدمة؛
- –تتبع المنشآت النووية والإشعاعية والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي؛
- –الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصها.
المادة 9
تناط بالمديرية العامة للتثمين المعدني والطاقي المهام التالية:
- –تنشيط أعمال المديريتين اللتين تشتمل عليهما المديرية العامة وتقييم عملهما والسهر على ضمان التقائية المشاريع والبرامج في مجالات تدخلها؛
- –إعداد وتنفيذ المخططات والبرامج في مجال التثمين المعدني وشبكات تخزين وتوزيع الطاقة؛
- –تتبع وتقييم برامج الاستثمار في مجالات التثمين الطاقي والمعدني؛
- –تتبع وتقييم شبكات النقل والتوزيع والتخزين؛
- –السهر على توفير وتدبير المخزون الاستراتيجي لمصادر الطاقة؛
- –جمع البيانات الإحصائية وإنشاء قواعد البيانات وإدارتها؛
- –وضع قواعد ومعايير لضبط قطاع توزيع الطاقة أو الإسهام في ذلك حسب الحالة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –تشجيع البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا في مجال اختصاصها؛
- –إعداد مشاريع الاتفاقيات والمواثيق في مجال اختصاصها والعمل على تنفيذ هذه الاتفاقيات والمواثيق؛
- –السهر على تعزيز التقائية أنشطة المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن، في مجال التثمين المعدني والطاقي وتتبع هذه المؤسسات.
المادة 10
تناط بمديرية المحروقات والصناعات المعدنية المهام التالية:
- –جمع المعطيات والبيانات الإحصائية وإنشاء وإدارة قواعد المعطيات المتعلقة بإنتاج وتحويل المواد الهيدروكاربونية والمواد المعدنية وكذا تلك المتعلقة بالمنتجات الطاقية؛
- –العمل على تثمين القطاع المعدني من خلال دعم التصنيع وتحويل المعادن؛
- –تتبع العمليات المتعلقة بالتزويد المنتظم للسوق الوطنية من المنتجات البترولية والغازية ومراقبة وضع المخزون الاستراتيجي؛
- –تتبع العمليات المتعلقة بتخزين ونقل وتوزيع وتسويق وتصدير المنتجات البترولية والغازية والوقود الصلب والاصطناعي؛
- –دراسة طلبات الترخيص باستيراد وتخزين ونقل وتوزيع المنتجات البترولية والغازية والوقود الاصطناعي؛
- –تتبع برامج التنمية والبنيات التحتية لقطاعات البترول وغاز البترول المسال؛
- –تعزيز الآثار الإيجابية للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالطاقة والمعادن على التنمية المحلية، وذلك بتشاور مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية؛
- –الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصها.
المادة 11
تناط بمديرية شبكات نقل وتخزين وتوزيع الطاقة المهام التالية:
- –تتبع المرافق والبنيات التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء والربط البيني مع دول الجوار؛
- –العمل على تطوير تخزين الكهرباء؛
- –الإسهام في تطبيق نظام تعريفة الطاقة الكهربائية؛
- –الإسهام في تتبع خارطة الطريق لتنمية النقل المستدام بشراكة مع القطاعات المعنية؛
- –تتبع وتقييم برامج الكهربة القروية؛
- –تتبع شبكات نقل وتخزين وتوزيع الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة والمتجددة ومشتقاتها، وتطوير استعمالاتها؛
- –العمل على تنمية البنية التحتية والربط البيني الطاقي مع دول الجوار بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية؛
- –الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصها.
المادة 12
تناط بمديرية الاستراتيجية والتوقعات والرصد والتعاون المهام التالية:
- –إعداد مشاريع الاستراتيجيات الوطنية في مجال اختصاص القطاع والإسهام في تتبع تنفيذها، وذلك بتنسيق مع باقي المديريات ومع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية؛
- –إعداد الدراسات الاستشرافية والنموذجية في مجالات الطاقة والمعادن؛
- –تطوير نظام للرصد واليقظة الاستراتيجية في مجال اختصاص القطاع بتنسيق مع المديريات المعنية؛
- –إعداد تقارير بخصوص الظرفية والتوقعات في مجال اختصاص القطاع؛
- –السهر على تتبع الأسعار والاقتصاديات المتعلقة بالمواد الطاقية والمعدنية؛
- –تطوير علاقات التعاون، في مجال اختصاص القطاع، مع الدول والقطاعات والهيئات الدولية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، لا سيما الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون؛
- –إعداد وتتبع طلبات تمويل البرامج والمشاريع من طرف المانحين الدوليين في مجال اختصاص القطاع؛
- –تطوير الشراكات مع القطاعات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية؛
- –إعداد اتفاقيات التعاون والشراكة بتنسيق مع المديريات المعنية بالقطاع؛
- –إعداد وإنجاز برامج التواصل والتحسيس في مجالات الانتقال الطاقي والسهر على تنظيم أنشطة تواصلية من خلال المعارض والمحافل ذات الصلة باختصاصات القطاع؛
- –الإشراف على الإصدارات والنشر بالقطاع.
المادة 13
تناط بمديرية الشؤون القانونية والمراقبة والوقاية من المخاطر المهام التالية:
- –إجراء الدراسات القانونية المتعلقة بمجال تدخل القطاع؛
- –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال تدخل القطاع بتنسيق مع المديريات المعنية؛
- –السهر على مطابقة الاتفاقيات التي يعتزم القطاع إبرامها مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –تأمين اليقظة القانونية وتقديم الاستشارة القانونية للمصالح الأخرى بالقطاع؛
- –تدبير المنازعات وتتبع الدعاوى القضائية مع الوكالة القضائية للمملكة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- –العمل على مراقبة المنشآت والمواد، الطاقية والمعدنية، والتأكد من مدى مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة والوقاية من المخاطر؛
- –إعداد المعايير والقواعد المرجعية في مجال اختصاص القطاع، وذلك بتنسيق مع باقي المديريات ومع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية؛
- –دراسة طلبات الاعتماد وكذا طلبات الرخص والأذونات في مجالات مراقبة الجودة والسلامة والوقاية من المخاطر؛
- –تنظيم الأنشطة المتعلقة باستيراد وتخزين ونقل المواد المستعملة في المجالات المتعلقة بالطاقة والمعادن والجيولوجيا؛
- –تأطير ومواكبة أنشطة المختبرات التابعة للقطاع.
المادة 14
تناط بمديرية الشؤون الإدارية ونظم المعلومات المهام التالية:
- –إعداد مشروع الميزانية السنوية للقطاع والسهر على تنفيذ هذه الميزانية؛
- –إعداد محاسبة ميزانية القطاع ومسكها؛
- –تدبير شؤون الموظفين بالقطاع؛
- –القيام بالتدبير التوقعي للموارد البشرية بما في ذلك إعداد وتنفيذ برامج التوظيف؛
- –السهر على تنفيذ سياسة تحسين مستوى الموارد البشرية، على صعيد التكوين المستمر، واستكمال الخبرة وتدبير التدرج الإداري؛
- –القيام بالدراسات والأبحاث الرامية إلى جرد وتحيين الحاجيات النوعية للقطاع في مجال التكوين؛
- –السهر على التواصل المؤسساتي والداخلي للقطاع؛
- –تطوير وإدارة واستغلال الأنظمة والشبكات المعلوماتية للقطاع؛
- –تدبير وصيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات المعلوماتية؛
- –تدبير وصيانة ممتلكات القطاع بما في ذلك التجهيزات والمعدات.
المادة 15
تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.
المادة 16
تحدث المصالح اللاممركزة التابعة لقطاع الانتقال الطاقي ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
المادة 17
ينسخ المرسوم رقم 2.14.541 الصادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن، كما وقع تغييره وتتميمه.
تظل القرارات المتخذة تطبيقا للمرسوم المذكور رقم 2.14.541 ، سارية المفعول إلى أن يتم نسخها أو تعويضها وفق أحكام هذا المرسوم.
المادة 18
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من رجب 1445 (29 يناير 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإمضاء: ليلى بنعلي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: غيتة مزور.