تناط بمديرية الجيولوجيا والمعادن والهيدروكاربورات المهام التالية:
- –استكشاف وتقييم وتحيين وضع الموارد الجيولوجية، وكذا تقييم وتحيين وضع الموارد المعدنية والطاقية، ولا سيما الهيدروكاربورات والغاز الطبيعي والهيدروجين والمواد البترولية السائلة وغاز البترول المسال، وكذا الصخور والمعادن الصناعية وصخور الزينة والمياه الباطنية والموارد الحرارية الباطنية؛
- –السهر على تعبئة الوعاء العقاري لتنمية القطاع المعدني؛
- –الإسهام في حماية وصيانة المواقع الجيولوجية والمستحثات، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية؛
- –تتبع تنمية المنشآت المنجمية وإعادة تأهيل المواقع المنجمية وفق مخطط التخلي المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمناجم؛
- –إعداد الدراسات اللازمة للكشف الجيولوجي عن الموارد الباطنية والسطحية بما فيها الجرف القاري، وكذا الدراسات المتعلقة بالمخاطر الطبيعية ذات الأصل الجيولوجي، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية؛
- –دراسة وتتبع الطلبات المتعلقة باتفاقيات ورخص البحث وباعتماد المهندسين الجيولوجيين، وكذا طلبات تصدير واستيراد العينات في مجالات المعادن والجيولوجيا؛
- –السهر على تتبع الشراكات والاتفاقيات في مجالات إنتاج المعادن والهيدروكاربورات؛
- –تشجيع البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا في مجال اختصاصها؛
- –الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستكشاف والبحث عن المواد المعدنية والطاقية واستغلالها، وكذا تلك المتعلقة بظروف العمل والصحة والسلامة في هذه المجالات والسهر على تنفيذها.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.23.922 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.922 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي
المادة الأولى – المادة 18- المادة الأولىتناط بقطاع الانتقال الطاقي، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها ال
- المادة 2يشتمل قطاع الانتقال الطاقي على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 5تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، المهام المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
- المادة 6تناط بالمديرية العامة لتنمية الإنتاج الطاقي والمعدني المهام التالية:
- المادة 7تناط بمديرية الجيولوجيا والمعادن والهيدروكاربورات المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية الطاقات المستدامة والنجاعة الطاقية المهام التالية:
- المادة 9تناط بالمديرية العامة للتثمين المعدني والطاقي المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية المحروقات والصناعات المعدنية المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية شبكات نقل وتخزين وتوزيع الطاقة المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الاستراتيجية والتوقعات والرصد والتعاون المهام التالية:
- المادة 13تناط بمديرية الشؤون القانونية والمراقبة والوقاية من المخاطر المهام التالية:
- المادة 14تناط بمديرية الشؤون الإدارية ونظم المعلومات المهام التالية:
- المادة 15تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسل
- المادة 16تحدث المصالح اللاممركزة التابعة لقطاع الانتقال الطاقي ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 2.17.618 الصادر
- المادة 17ينسخ المرسوم رقم 2.14.541 الصادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن، كما وقع ت
- المادة 18يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية و