مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.951

مرسوم رقم 2.23.951 بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية

مرسوم بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 90 و 92 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1445 (9 نوفمبر 2023)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية للتنمية الرقمية، يشار إليها بعده ب «اللجنة«.

المادة 2

تناط باللجنة مهمة مواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، وتتولى لهذه الغاية، على الخصوص:

  1. –إبداء الرأي وتقديم اقتراحات وتوصيات في شأن التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية؛
  2. –اقتراح مختلف التدابير اللازمة لضمان نجاعة وفعالية تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية؛
  3. –التقييم المرحلي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية.

المادة 3

تتألف اللجنة، التي يرأسها رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. أ)السلطات الحكومية:
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  3. –الأمين العام للحكومة؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار؛
  12. –السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية؛
  13. –السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي.
  14. ب)المصالح التابعة لإدارات الدولة:
  15. –المدير العام للأمن الوطني؛
  16. –المدير العام لأمن نظم المعلومات.
  17. ج)المؤسسات والهيئات العمومية:
  18. –المدير العام لوكالة التنمية الرقمية؛
  19. –المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
  20. –رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  21. د)الهيئات المهنية والخبراء:
  22. –رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
  23. –رئيس فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات؛
  24. –رئيس جمعية مستعملي نظم المعلومات بالمغرب؛
  25. –رئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات؛
  26. –ستة خبراء في مجال الرقمنة يعينهم رئيس الحكومة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل سلطة حكومية أخرى وكل شخص اعتباري أو ذاتي يرى فائدة في المشاركة في أشغالها.

المادة 4

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق جدول أعمال يحدده رئيسها.

المادة 5

يمكن للجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن تحدث لجانا موضوعاتية تحدد تأليفها ومهامها.

المادة 6

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي مهام الكتابة الدائمة للجنة.

ولهذا الغرض، تقوم، على وجه الخصوص بما يلي:

  1. –اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة؛
  2. –إعداد مشاريع اقتراحات وتوصيات اللجنة؛
  3. –إعداد تقرير التقييم المرحلي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية؛
  4. –إعداد محاضر اجتماعات اللجنة ومسك مستنداتها وحفظها وأرشفتها؛
  5. –تتبع تنفيذ اقتراحات وتوصيات اللجنة.

المادة 7

يسند إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 جمادى الأولى 1445 (22 نوفمبر 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: غيتة مزور.