ف 1تتألف اللجنة، التي يرأسها رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- أ)السلطات الحكومية:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –الأمين العام للحكومة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي.
- ب)المصالح التابعة لإدارات الدولة:
- –المدير العام للأمن الوطني؛
- –المدير العام لأمن نظم المعلومات.
- ج)المؤسسات والهيئات العمومية:
- –المدير العام لوكالة التنمية الرقمية؛
- –المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
- –رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- د)الهيئات المهنية والخبراء:
- –رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- –رئيس فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات؛
- –رئيس جمعية مستعملي نظم المعلومات بالمغرب؛
- –رئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات؛
- –ستة خبراء في مجال الرقمنة يعينهم رئيس الحكومة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ف 2ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل سلطة حكومية أخرى وكل شخص اعتباري أو ذاتي يرى فائدة في المشاركة في أشغالها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.23.951 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.951 بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية للتنمية الرقمية، يشار إليها بعده ب «اللجنة«.
- المادة 2تناط باللجنة مهمة مواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، وتتولى لهذه الغاية، على الخصوص:
- المادة 3تتألف اللجنة، التي يرأسها رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 4تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق جدول أعمال يحدده رئيسها.
- المادة 5يمكن للجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن تحدث لجانا موضوعاتية تحدد تأليفها ومهامها.
- المادة 6تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي مهام الكتابة الدائمة للجنة.
- المادة 7يسند إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.