مادةmadda
مرسوم رقم 2.24.1122

مرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية

مرسوم بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية (نسخ)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛

وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1446 (26 ديسمبر 2024)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

ابتداء من فاتح يناير 2025 ، يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17,10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية.

المادة الثانية

ابتداء من فاتح أبريل 2025 ، يحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.

المادة الثالثة

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2025 ، فيما يخص النشاطات غير الفلاحية، وابتداء من فاتح أبريل 2025 ، فيما يخص النشاطات الفلاحية، مقتضيات المرسوم رقم 2.23.799 الصادر في 27 من ربيع الأول 1445 (13 أكتوبر 2023) بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وحـرر بالرباط في 2 رجب 1446 (3 يناير 2025).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الإمضاء: يونس السكوري وبحسو.