المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
ابتداء من فاتح أبريل 2025 ، يحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.24.1122 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىابتداء من فاتح يناير 2025 ، يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17,10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفل
- المادة الثانيةابتداء من فاتح أبريل 2025 ، يحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.
- المادة الثالثةتنسخ ابتداء من فاتح يناير 2025 ، فيما يخص النشاطات غير الفلاحية، وابتداء من فاتح أبريل 2025 ، فيما يخص النشاطات الفلاحية، مقتضيات المرسوم رقم 2.23.799 الصادر في
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.