المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2025 ، فيما يخص النشاطات غير الفلاحية، وابتداء من فاتح أبريل 2025 ، فيما يخص النشاطات الفلاحية، مقتضيات المرسوم رقم 2.23.799 الصادر في 27 من ربيع الأول 1445 (13 أكتوبر 2023) بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.24.1122 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىابتداء من فاتح يناير 2025 ، يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17,10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفل
- المادة الثانيةابتداء من فاتح أبريل 2025 ، يحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.
- المادة الثالثةتنسخ ابتداء من فاتح يناير 2025 ، فيما يخص النشاطات غير الفلاحية، وابتداء من فاتح أبريل 2025 ، فيما يخص النشاطات الفلاحية، مقتضيات المرسوم رقم 2.23.799 الصادر في
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.