مرسوم رقم 2.24.226 بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية
مرسوم بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 89 و 92 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.50 بتاريخ 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023)، ولا سيما المواد 7 و 16 و 17 منه؛
وعلى القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.51 بتاريخ 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من ذي الحجة 1446 (26 يونيو 2025)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 26 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 08.22 ، يحدد، كما هو ملحق بهذا المرسوم، النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، الذي يتم طبقا له اعتماد النظام الأساسي لمهنيي الصحة بكل مجموعة صحية ترابية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة الأولى
يتألف الموظفون العاملون بالمجموعة الصحية الترابية، التي يشار إليها في هذا النظام الأساسي بالمجموعة، من:
- –مهنيي الصحة التابعين للمجموعة؛
- –موظفين ملحقين لدى المجموعة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –أساتذة باحثين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان معينين للعمل بالمؤسسات الصحية العمومية المكونة للمجموعة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويمكن للمجموعة تشغيل خبراء متعاقدين.
المادة 2
يتألف مهنيو الصحة التابعون للمجموعة من:
- –هيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان؛
- –هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين؛
- –هيئة المتصرفين؛
- –هيئة الممرضين وتقنيي الصحة؛
- –إطار الممرضين المساعدين؛
- –إطار مساعدي الصحة حاملي الإعدادية؛
- –إطار مساعدي الصحة المجازين من الدولة؛
- –هيئة الملحقين العلميين؛
- –هيئة المحررين؛
- –هيئة التقنيين؛
- –هيئة المساعدين الإداريين؛
- –هيئة المساعدين التقنيين؛
- –هيئة مساعدي الصحة.
المادة 3
مع مراعاة مقتضيات المادة 12 أدناه، يظل الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، كما وقع تغييره وتتميمه.
يظل، كذلك، مهنيو الصحة المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، خاضعين لمقتضيات الأنظمة الأساسية المطبقة عليهم، وذلك مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي.
لأجل تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة، تعتمد المماثلة التالية:
المادة 4
يعتبر مهنيو الصحة التابعون للمجموعة في وضعية نظامية وقانونية إزاء المجموعة ويمارسون المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بمختلف مصالح المؤسسات الصحية العمومية المكونة للمجموعة، ويتولى المدير العام للمجموعة تدبير شؤونهم.
المادة 5
يحتفظ مهنيو الصحة التابعون للمجموعة، بنفس الوضعية الإدارية التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ النقل إلى المجموعات الصحية الترابية، ويستمرون في الاستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة وفي حقوقهم المعاشية.
إن الخدمات المؤداة بأسلاك الإدارة الأصلية للمعنيين بالأمر، تعتبر كما لو كان أداؤها قد تم ضمن أسلاك المجموعات الصحية الترابية التي تم النقل لديها.
المادة 6
يحتفظ مهنيو الصحة التابعون للمجموعة بمقرات تعيينهم الأصلية، ولا يمكن نقلهم منها إلا وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 7
مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل، تحدد، بمقرر للمدير العام للمجموعة المهام المسندة إلى الموظفين العاملين بالمجموعة.
المادة 8
تسري على مهنيي الصحة التابعين للمجموعة، مع مراعاة أحكام القانونين رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية ورقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية والنصوص المتخذة لتطبيقهما ومقتضيات هذا النظام الأساسي، مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة، لا سيما أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 9
يوظف مهنيو الصحة التابعون للمجموعة، بناء على حاجيات المجموعة من الموارد البشرية وفي حدود المناصب المالية المخصصة لذلك حسب مسطرة المباراة، وفق نفس الشروط والكيفيات الجاري بها العمل بالنسبة للهيئات أو الأطر المماثلة المشار إليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 10
يخضع المترشحون الناجحون في مباريات التوظيف، قبل الشروع في عملهم، لفحص طبي، يجرى من طرف لجنة أو لجان طبية.
ويعين كل مترشح تم توظيفه طبقا للمادة 9 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية بصفة متمرن. ويقضي بهذه الصفة تمرينا لمدة سنة، يتم على إثره إما ترسيمه في الرتبة الثانية من الدرجة التي عين فيها أو السماح له بقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين، يتم على إثرها إما ترسيمه، أو إعفاؤه أو إرجاعه إلى إطاره الأصلي إذا كان ينتمي للإدارة من قبل.
تسري على مهنيي الصحة المتمرنين نفس المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، لا سيما المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية.
المادة 11
تفتح مباريات مهنية في وجه مهنيي الصحة التابعين للمجموعة، المرسمين والمستوفين لما لا يقل عن أربع سنوات من الخدمة الفعلية في تاريخ إجراء المباراة المهنية، والحاصلين على إحدى الشهادات المطلوبة للتوظيف في الدرجات المفتوحة للتباري.
ويعلن عن هذه المباريات، متى استلزمت ذلك حاجيات المجموعة، بمقرر للمدير العام للمجموعة، يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها والتخصصات المطلوبة، وعند الاقتضاء مقرات العمل.
يتم تدبير المباريات المذكورة بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
ويتعين على كل مهني صحة أعلن عن نجاحه في المباراة المهنية أن يقبل الوظيفة المنوطة به في درجته الجديدة أو إطاره الجديد، ومقر تعيينه الجديد داخل المجموعة الصحية الترابية التابع لها.
يعفى من التمرين مهنيو الصحة المعينون، على إثر نجاحهم في مباراة مهنية، في درجة تنتمي إلى نفس الهيئة التي كانوا ينتمون إليها قبل هذا التعيين.
المادة 12
يتم التعيين في مناصب المسؤولية طبقا للهيكل التنظيمي للمجموعة، وذلك وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل بالمؤسسات العمومية.
المادة 13
طبقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 09.22 ، ومع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة، يستفيد الموظفون العاملون بالمجموعة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة للموظفين المرتبين في نفس الدرجة والرتبة بالهيئات أو الأطر المماثلة المشار إليها في المادة 3 أعلاه، والتعويض عن الأخطار المهنية المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.99.649 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) كما وقع تغييره وتتميمه، ومن جزء متغير يخول على أساس الأعمال المهنية المنجزة، وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة في النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون السالف الذكر رقم 09.22.
كما يمكنهم الاستفادة من تعويض عن العمل في المناطق الصعبة وفق الكيفيات المحددة في النصوص التنظيمية المذكورة.
علاوة على الأجر والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.98.548 السالف الذكر، يستفيد الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان من الجزء المتغير والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة وفق نفس الشروط والكيفيات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.
يستفيد الموظفون العاملون بالمجموعة من نظام تعويضات ملائم يحدد طبقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 09.22.
المادة 14
طبقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 09.22 ، يكون مهنيو الصحة التابعون للمجموعة في إحدى الوضعيات الإدارية التالية:
- –وضعية القيام بالعمل؛
- –وضعية الإلحاق؛
- –وضعية الاستيداع.
المادة 15
تطبق على مهنيي الصحة التابعين للمجموعة، فيما يتعلق بوضعية القيام بالعمل ووضعية الإلحاق ووضعية الاستيداع، أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) والنصوص المتخذة لتطبيقه، المتعلقة، على التوالي، بوضعية القيام بالوظيفة ووضعية الإلحاق ووضعية التوقيف المؤقت والاستيداع، والتي لا تتعارض مع أحكام هذا النظام الأساسي.
المادة 16
مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي، تطبق على مهنيي الصحة التابعين للمجموعة، فيما يتعلق بالتأديب، أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، ويستفيدون من جميع الضمانات المخولة، في هذا المجال، للموظفين العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصحة.
المادة 17
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة عن المدير العام للمجموعة أو الشخص المفوض من لدنه، أشد من العقوبة المقترحة من لدن المجلس التأديبي إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
المادة 18
يمكن للموظف موضوع المتابعة التأديبية رفع تظلم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
المادة 19
تسري على مهنيي الصحة التابعين للمجموعة، فيما يتعلق بحالات الانقطاع النهائي عن العمل المنصوص عليها في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 09.22 ، وأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلقة بالخروج من العمل.
المادة 20
يستفيد مهنيو الصحة التابعون للمجموعة والموظفون الملحقون لديها من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية ورخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة والرخص بدون أجر، المنصوص عليها في أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 21
طبقا لأحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 09.22 ، يستفيد مهنيو الصحة التابعون للمجموعة من حركة انتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية، وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتخذة لهذا الغرض.
المادة 22
يتم تشغيل الخبراء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، بموجب عقود، في حدود أربعة خبراء، وذلك لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو القيام بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل المجموعة بإمكاناتها الذاتية.
المادة 23
يظل الممرضون المساعدون ومساعدو الصحة حاملو الإعدادية ومساعدو الصحة المجازون من الدولة، الذين تم نقلهم إلى المجموعة طبقا لأحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 08.22 ، والمدمجون في أطر الممرضين المساعدين ومساعدي الصحة حاملي الإعدادية والمجازين من الدولة المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، خاضعين، فيما يتعلق بالأطر والدرجات والرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والترقي، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي، لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، كما وقع تغييره وتتميمه.
وتعتبر الخدمات التي أدوها بإداراتهم الأصلية كما لو تم أداؤها بالمجموعة.
المادة 24
يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ ابتداء من.........................
وحرر ب.............. في...................(...................).
الإمضاء:
رئيس مجلس الإدارة السلطة الحكومية المكلفة للمجموعة الصحية الترابية لـ بالاقتصاد والمالية
وحرر بالرباط في 19 من محرم 1447 (15 يوليو 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: أمين التهراوي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإمضاء: عز الدين المداوي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: أمل الفلاح.