مادة madda
FR

ف 1يحتفظ مهنيو الصحة التابعون للمجموعة، بنفس الوضعية الإدارية التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ النقل إلى المجموعات الصحية الترابية، ويستمرون في الاستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة وفي حقوقهم المعاشية.

ف 2إن الخدمات المؤداة بأسلاك الإدارة الأصلية للمعنيين بالأمر، تعتبر كما لو كان أداؤها قد تم ضمن أسلاك المجموعات الصحية الترابية التي تم النقل لديها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.24.226 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ملحق بالمرسوم رقم 2.24.226 الصادر في 19 من محرم 1447 (15 يوليو 2025)

المادة الأولى – المادة 24
  1. المادة الأولىيتألف الموظفون العاملون بالمجموعة الصحية الترابية، التي يشار إليها في هذا النظام الأساسي بالمجموعة، من:
  2. المادة 2يتألف مهنيو الصحة التابعون للمجموعة من:
  3. المادة 3مع مراعاة مقتضيات المادة 12 أدناه، يظل الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير
  4. المادة 4يعتبر مهنيو الصحة التابعون للمجموعة في وضعية نظامية وقانونية إزاء المجموعة ويمارسون المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بمختلف مصالح المؤسسات الصحية العمومية المك
  5. المادة 5يحتفظ مهنيو الصحة التابعون للمجموعة، بنفس الوضعية الإدارية التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ النقل إلى المجموعات الصحية الترابية، ويستمرون في الاستفادة من الترق
  6. المادة 6يحتفظ مهنيو الصحة التابعون للمجموعة بمقرات تعيينهم الأصلية، ولا يمكن نقلهم منها إلا وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  7. المادة 7مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل، تحدد، بمقرر للمدير العام للمجموعة المهام المسندة إلى الموظفين العاملين بالمجموعة.
  8. المادة 8تسري على مهنيي الصحة التابعين للمجموعة، مع مراعاة أحكام القانونين رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية ورقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية والنصوص المتخذة
  9. المادة 9يوظف مهنيو الصحة التابعون للمجموعة، بناء على حاجيات المجموعة من الموارد البشرية وفي حدود المناصب المالية المخصصة لذلك حسب مسطرة المباراة، وفق نفس الشروط والكيفي
  10. المادة 10يخضع المترشحون الناجحون في مباريات التوظيف، قبل الشروع في عملهم، لفحص طبي، يجرى من طرف لجنة أو لجان طبية.
  11. المادة 11تفتح مباريات مهنية في وجه مهنيي الصحة التابعين للمجموعة، المرسمين والمستوفين لما لا يقل عن أربع سنوات من الخدمة الفعلية في تاريخ إجراء المباراة المهنية، والحاصل
  12. المادة 12يتم التعيين في مناصب المسؤولية طبقا للهيكل التنظيمي للمجموعة، وذلك وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل بالمؤسسات العمومية.
  13. المادة 13طبقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 09.22 ، ومع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة، يستفيد الموظفون العاملون بالمجموعة من أجرة تتكون
  14. المادة 14طبقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 09.22 ، يكون مهنيو الصحة التابعون للمجموعة في إحدى الوضعيات الإدارية التالية:
  15. المادة 15تطبق على مهنيي الصحة التابعين للمجموعة، فيما يتعلق بوضعية القيام بالعمل ووضعية الإلحاق ووضعية الاستيداع، أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في
  16. المادة 16مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي، تطبق على مهنيي الصحة التابعين للمجموعة، فيما يتعلق بالتأديب، أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان
  17. المادة 17لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة عن المدير العام للمجموعة أو الشخص المفوض من لدنه، أشد من العقوبة المقترحة من لدن المجلس التأديبي إلا بعد مواف
  18. المادة 18يمكن للموظف موضوع المتابعة التأديبية رفع تظلم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
  19. المادة 19تسري على مهنيي الصحة التابعين للمجموعة، فيما يتعلق بحالات الانقطاع النهائي عن العمل المنصوص عليها في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 09.22 ، وأحكام الظهير
  20. المادة 20يستفيد مهنيو الصحة التابعون للمجموعة والموظفون الملحقون لديها من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية ورخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة والرخص بدون أجر، المنص
  21. المادة 21طبقا لأحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 09.22 ، يستفيد مهنيو الصحة التابعون للمجموعة من حركة انتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية، وبين المجمو
  22. المادة 22يتم تشغيل الخبراء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، بموجب عقود، في حدود أربعة خبراء، وذلك لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو القيام بمهام
  23. المادة 23يظل الممرضون المساعدون ومساعدو الصحة حاملو الإعدادية ومساعدو الصحة المجازون من الدولة، الذين تم نقلهم إلى المجموعة طبقا لأحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر
  24. المادة 24يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ ابتداء من.........................
فهرس النص كاملا · 26 مادة