مرسوم رقم 2.24.394 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها
مرسوم يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، ولا سيما المادتين 5 و 8 منه؛
وعلى القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)، ولا سيما المادة 16 منه؛
وعلى المر سوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ولا سيما المواد 4 و 5 و 48 و 53 و 75 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من ربيع الأول 1446 (19 سبتمبر 2024)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 14 مادة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، طبقا لأحكام المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها.
المادة 2
يراد، في مدلول هذا المرسوم، بمصطلح «الصلصات» المستحضرات السائلة أو شبه السائلة التي تعد قصد استعمالها في تزيين مظهر منتج غذائي أو إغناء نكهته أو مذاقه أو تحسين قوامه. ويمكن أن تكون الصلصات مستحلبة أو غير مستحلبة.
المادة 3
لا تعتبر الصلصات، كما هي معرفة في المادة 2 أعلاه، في حكم المصبرات النباتية حسب مدلول المرسوم رقم 2.20.422 الصادر في 10 ربيع الآخر 1442 (26 نوفمبر 2020) المتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي يتم تسويقها.
المادة 4
لا يمكن تسويق الصلصات إلا:
1-وفق التسميات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. ويجب أن تستجيب للخصائص المطابقة المحددة في القرار المذكور؛
2-وفق التسميات المحددة في الدستور الغذائي في حالة عدم التنصيص عليها في القرار المذكور أعلاه. في هذه الحالة، يجب أن تستجيب التسميات المذكورة للخصائص المحددة في الدستور الغذائي المذكور.
بالنسبة للصلصات التي لم يتم التنصيص على تسمياتها وخصائصها في القرار المذكور أعلاه. ولا في الدستور الغذائي، يجب، من أجل تسويقها، أن تطابق تسمياتها وخصائصها البيانات المضمنة في عنونتها. ويجب أن يكون وصف خصائص هذه الصلصات دقيقا لتفادي إيقاع المستهلك في الخطأ وتمكينه من تمييزها عن الصلصات الأخرى المشار إلى تسمياتها في البندين 1 و 2 أعلاه.
المادة 5
طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473 ، يجب أن تكون مؤسسات ومقاولات إنتاج الصلصات أو معالجتها أو تحويلها أو تلفيفها أو توضيبها أو توزيعها أو نقلها أو تخزينها أو حفظها معتمدة أو مرخصا لها على المستوى الصحي، حسب الحالة، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
يجب على مستغلي هذه المؤسسات والمقاولات ضمان تتبع منتجاتهم طبقا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473.
المادة 6
يجب على مستوردي الصلصات أن يتأكدوا من أن المنتجات المذكورة التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في هذا المرسوم ولتلك المحددة بموجب المادة 48 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473.
المادة 7
يجب أن تنجز عمليات المناولة أو المعالجة أو التحويل من أجل تحضير الصلصات، حصريا، باستعمال الماء الصالح للشرب كما هو معرف في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 8
يجب أن يتأكد مستغلو مؤسسات ومقاولات إنتاج الصلصات من أن المعايير الميكروبيولوجية ونسب بقايا منتجات حماية النباتات وبقايا الملوثات في الصلصات التي يعرضونها في السوق مطابقة للتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال.
المادة 9
من أجل صنع الصلصات، لا يمكن استعمال سوى المضافات الغذائية المرخص باستعمالها، لهذا الغرض، بموجب التنظيم الجاري به العمل.
المادة 10
تحدد بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، العمليات المباحة، حسب مدلول الفصل 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83 ، التي يمكن أن تخضع لها الصلصات، عند الضرورة.
المادة 11
يجب أن يتم تلفيف وتوضيب الصلصات في حاويات ملائمة وغير نفاذة ومغلقة بإحكام ونظيفة وجافة تمكن من ضمان جودتها وسلامتها الصحية.
يجب أن تصنع هذه الحاويات من مواد تستجيب للخصائص والمتطلبات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف ذكره رقم 2.10.473.
المادة 12
يجب أن تتم عنونة الصلصات وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389 ، وعند الاقتضاء، وفق المواصفات الخاصة بالعنونة المحددة بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادة 13
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1446 (3 أكتوبر 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: محمد صديقي.
وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.