مادةmadda
FR

يراد، في مدلول هذا المرسوم، بمصطلح «الصلصات» المستحضرات السائلة أو شبه السائلة التي تعد قصد استعمالها في تزيين مظهر منتج غذائي أو إغناء نكهته أو مذاقه أو تحسين قوامه. ويمكن أن تكون الصلصات مستحلبة أو غير مستحلبة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.24.394 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.24.394 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا لأحكام المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسل
  2. المادة 2يراد، في مدلول هذا المرسوم، بمصطلح «الصلصات» المستحضرات السائلة أو شبه السائلة التي تعد قصد استعمالها في تزيين مظهر منتج غذائي أو إغناء نكهته أو مذاقه أو تحسين
  3. المادة 3لا تعتبر الصلصات، كما هي معرفة في المادة 2 أعلاه، في حكم المصبرات النباتية حسب مدلول المرسوم رقم 2.20.422 الصادر في 10 ربيع الآخر 1442 (26 نوفمبر 2020) المتعلق
  4. المادة 4لا يمكن تسويق الصلصات إلا:
  5. المادة 5طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473 ، يجب أن تكون مؤسسات ومقاولات إنتاج الصلصات أو معالجتها أو تحويلها أو تلفيفها أو توضيبها
  6. المادة 6يجب على مستوردي الصلصات أن يتأكدوا من أن المنتجات المذكورة التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في هذا المرسوم ولتلك المحددة بموجب المادة 48 من المرسوم السا
  7. المادة 7يجب أن تنجز عمليات المناولة أو المعالجة أو التحويل من أجل تحضير الصلصات، حصريا، باستعمال الماء الصالح للشرب كما هو معرف في التنظيم الجاري به العمل.
  8. المادة 8يجب أن يتأكد مستغلو مؤسسات ومقاولات إنتاج الصلصات من أن المعايير الميكروبيولوجية ونسب بقايا منتجات حماية النباتات وبقايا الملوثات في الصلصات التي يعرضونها في ال
  9. المادة 9من أجل صنع الصلصات، لا يمكن استعمال سوى المضافات الغذائية المرخص باستعمالها، لهذا الغرض، بموجب التنظيم الجاري به العمل.
  10. المادة 10تحدد بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، العمليات المباحة، حسب مدلول الفصل 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83 ، التي يمكن أن تخضع لها الصلصات، ع
  11. المادة 11يجب أن يتم تلفيف وتوضيب الصلصات في حاويات ملائمة وغير نفاذة ومغلقة بإحكام ونظيفة وجافة تمكن من ضمان جودتها وسلامتها الصحية.
  12. المادة 12يجب أن تتم عنونة الصلصات وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389 ، وعند الاقتضاء، وفق المواصفات الخاصة بالعنونة المحددة بموجب القرار المنصوص عليه في
  13. المادة 13تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
  14. المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة، كل واحد منهما فيما
فهرس النص كاملا · 14 مادة