لا تعتبر الصلصات، كما هي معرفة في المادة 2 أعلاه، في حكم المصبرات النباتية حسب مدلول المرسوم رقم 2.20.422 الصادر في 10 ربيع الآخر 1442 (26 نوفمبر 2020) المتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي يتم تسويقها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.24.394 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.394 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا لأحكام المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسل
- المادة 2يراد، في مدلول هذا المرسوم، بمصطلح «الصلصات» المستحضرات السائلة أو شبه السائلة التي تعد قصد استعمالها في تزيين مظهر منتج غذائي أو إغناء نكهته أو مذاقه أو تحسين
- المادة 3لا تعتبر الصلصات، كما هي معرفة في المادة 2 أعلاه، في حكم المصبرات النباتية حسب مدلول المرسوم رقم 2.20.422 الصادر في 10 ربيع الآخر 1442 (26 نوفمبر 2020) المتعلق
- المادة 4لا يمكن تسويق الصلصات إلا:
- المادة 5طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473 ، يجب أن تكون مؤسسات ومقاولات إنتاج الصلصات أو معالجتها أو تحويلها أو تلفيفها أو توضيبها
- المادة 6يجب على مستوردي الصلصات أن يتأكدوا من أن المنتجات المذكورة التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في هذا المرسوم ولتلك المحددة بموجب المادة 48 من المرسوم السا
- المادة 7يجب أن تنجز عمليات المناولة أو المعالجة أو التحويل من أجل تحضير الصلصات، حصريا، باستعمال الماء الصالح للشرب كما هو معرف في التنظيم الجاري به العمل.
- المادة 8يجب أن يتأكد مستغلو مؤسسات ومقاولات إنتاج الصلصات من أن المعايير الميكروبيولوجية ونسب بقايا منتجات حماية النباتات وبقايا الملوثات في الصلصات التي يعرضونها في ال
- المادة 9من أجل صنع الصلصات، لا يمكن استعمال سوى المضافات الغذائية المرخص باستعمالها، لهذا الغرض، بموجب التنظيم الجاري به العمل.
- المادة 10تحدد بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، العمليات المباحة، حسب مدلول الفصل 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83 ، التي يمكن أن تخضع لها الصلصات، ع
- المادة 11يجب أن يتم تلفيف وتوضيب الصلصات في حاويات ملائمة وغير نفاذة ومغلقة بإحكام ونظيفة وجافة تمكن من ضمان جودتها وسلامتها الصحية.
- المادة 12يجب أن تتم عنونة الصلصات وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389 ، وعند الاقتضاء، وفق المواصفات الخاصة بالعنونة المحددة بموجب القرار المنصوص عليه في
- المادة 13تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة، كل واحد منهما فيما