مادةmadda
مرسوم رقم 2.24.646

مرسوم رقم 2.24.646 بإحداث لجان جهوية مشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية

مرسوم بإحداث لجان جهوية مشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 89 و 90 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 22 منه؛

وعلى القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.77 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022)؛

وعلى القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.50 بتاريخ 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023)، ولا سيما المادة 4 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

المادة الأولى

تحدث، على صعيد كل جهة، لجنة جهوية مشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية، ويشار إليها في باقي مواد هذا المرسوم باسم «اللجنة المشتركة».

المادة 2

تتألف اللجنة المشتركة من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية أو من يمثله، بصفته رئيسا؛
  2. –مدير مؤسسة صحية تابعة للمجموعة الصحية الترابية، يعين من لدن مديرها العام؛
  3. –عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التابعة للتعليم العالي العمومي المتواجدة داخل النفوذ الترابي للمجموعة الصحية الترابية؛
  4. –ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية؛
  5. –نواب عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المذكورة، المكلفون بالشؤون البيداغوجية؛
  6. –مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، المتواجد داخل النفوذ الترابي للمجموعة الصحية الترابية.

يمكن لرئيس اللجنة المشتركة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته في اجتماعات هذه اللجنة.

المادة 3

مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى السلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتولى اللجنة المشتركة القيام بما يلي:

  1. –تحديد حاجيات ومستلزمات التكوين التطبيقي في المهن الصحية؛
  2. –تحديد مقرات التداريب وكيفيات تنظيمها وتوزيعها؛
  3. –المصادقة على جداول التداريب الخاصة بالطلبة في المهن الصحية؛
  4. –تحديد الاحتياجات من المشرفين والمؤطرين على المدى المتوسط؛
  5. –وضع قائمة للمشرفين على التداريب والمؤطرين؛
  6. –المصادقة على التقرير السنوي لأنشطتها.

من أجل الاضطلاع بمهامها، يمكن للجنة المشتركة إحداث لجان خاصة لمعالجة قضايا معينة.

المادة 4

تحدد شروط وكيفيات القيام بمهام الإشراف والتأطير بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة وبالتعليم العالي، وذلك بعد استطلاع رأي اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية.

المادة 5

تتدارس اللجنة المشتركة مختلف المقترحات ذات الصلة بمهامها والمحالة عليها من لدن عميد كلية الطب والصيدلة أو طب الأسنان أو مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة المعني، والمنبثقة عن مجالس مؤسساتها.

المادة 6

تعتمد اللجنة المشتركة، خلال أول اجتماع لها، نظامها الداخلي الذي يحدد، على الخصوص، ما يلي:

  1. –كيفيات سير أشغالها؛
  2. –كيفية المصادقة على التقرير السنوي لأنشطتها؛
  3. –طرق إحداث لجان خاصة لمعالجة قضايا معينة.

يصادق على النظام الداخلي للجنة المشتركة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة والتعليم العالي.

المادة 7

تجتمع اللجنة المشتركة بدعوة من كتابتها المنصوص عليها في المادة 9 أدناه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر.

تكون مداولات اللجنة المشتركة صحيحة بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان، داخل أجل ثمانية (8) أيام عمل، ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول. وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع الثاني بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 8

تتخذ اللجنة المشتركة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 9

تتولى كتابة اللجنة المشتركة كلية الطب والصيدلة أو كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان حسب الحالة.

ولهذه الغاية، تقوم بالمهام التالية:

  1. –التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة وإعداد جدول أعمالها الذي تعرضه على رئيسها للموافقة عليه؛
  2. –الدعوة لاجتماعات اللجنة المشتركة؛
  3. –إعداد محاضر الاجتماعات وتوقيعها من لدن الأعضاء الحاضرين، متضمنة لآرائهم وملاحظاتهم؛
  4. –تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة، بتشاور مع رئيسها؛
  5. –إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطة اللجنة المشتركة، تبعث نسخة منه إلى كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة والتعليم العالي بعد المصادقة عليه؛
  6. –مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة المشتركة وتقاريرها ومستنداتها.

المادة 10

يعمل بهذا المرسوم، بالنسبة لكل لجنة مشتركة، ابتداء من التاريخ الذي تبدأ فيه كل مجموعة صحية ترابية معنية بالشروع الفعلي في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون رقم 08.22 المشار إليه أعلاه.

المادة 11

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 من صفر 1446 (26 أغسطس 2024).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإمضاء: عبد اللطيف ميراوي.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.