ف 1تتألف اللجنة المشتركة من الأعضاء التالي بيانهم:
- –المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية أو من يمثله، بصفته رئيسا؛
- –مدير مؤسسة صحية تابعة للمجموعة الصحية الترابية، يعين من لدن مديرها العام؛
- –عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التابعة للتعليم العالي العمومي المتواجدة داخل النفوذ الترابي للمجموعة الصحية الترابية؛
- –ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية؛
- –نواب عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المذكورة، المكلفون بالشؤون البيداغوجية؛
- –مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، المتواجد داخل النفوذ الترابي للمجموعة الصحية الترابية.
ف 2يمكن لرئيس اللجنة المشتركة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته في اجتماعات هذه اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.24.646 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.646 بإحداث لجان جهوية مشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىتحدث، على صعيد كل جهة، لجنة جهوية مشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية، ويشار إليها في باقي مواد هذا المرسوم باسم «اللجنة المشتركة».
- المادة 2تتألف اللجنة المشتركة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 3مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى السلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتولى اللجنة المشتركة ال
- المادة 4تحدد شروط وكيفيات القيام بمهام الإشراف والتأطير بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة وبالتعليم العالي، وذلك بعد استطلاع رأي اللجان الجهوية المشتركة
- المادة 5تتدارس اللجنة المشتركة مختلف المقترحات ذات الصلة بمهامها والمحالة عليها من لدن عميد كلية الطب والصيدلة أو طب الأسنان أو مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقني
- المادة 6تعتمد اللجنة المشتركة، خلال أول اجتماع لها، نظامها الداخلي الذي يحدد، على الخصوص، ما يلي:
- المادة 7تجتمع اللجنة المشتركة بدعوة من كتابتها المنصوص عليها في المادة 9 أدناه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر.
- المادة 8تتخذ اللجنة المشتركة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- المادة 9تتولى كتابة اللجنة المشتركة كلية الطب والصيدلة أو كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان حسب الحالة.
- المادة 10يعمل بهذا المرسوم، بالنسبة لكل لجنة مشتركة، ابتداء من التاريخ الذي تبدأ فيه كل مجموعة صحية ترابية معنية بالشروع الفعلي في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب ال
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة ال