مادةmadda
FR

ف 1تتألف اللجنة المشتركة من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية أو من يمثله، بصفته رئيسا؛
  2. –مدير مؤسسة صحية تابعة للمجموعة الصحية الترابية، يعين من لدن مديرها العام؛
  3. –عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التابعة للتعليم العالي العمومي المتواجدة داخل النفوذ الترابي للمجموعة الصحية الترابية؛
  4. –ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية؛
  5. –نواب عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المذكورة، المكلفون بالشؤون البيداغوجية؛
  6. –مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، المتواجد داخل النفوذ الترابي للمجموعة الصحية الترابية.

ف 2يمكن لرئيس اللجنة المشتركة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته في اجتماعات هذه اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.24.646 — madda.ma

مرسوم رقم 2.24.646 بإحداث لجان جهوية مشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية

المادة الأولى – المادة 11
  1. المادة الأولىتحدث، على صعيد كل جهة، لجنة جهوية مشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية، ويشار إليها في باقي مواد هذا المرسوم باسم «اللجنة المشتركة».
  2. المادة 2تتألف اللجنة المشتركة من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 3مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى السلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتولى اللجنة المشتركة ال
  4. المادة 4تحدد شروط وكيفيات القيام بمهام الإشراف والتأطير بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة وبالتعليم العالي، وذلك بعد استطلاع رأي اللجان الجهوية المشتركة
  5. المادة 5تتدارس اللجنة المشتركة مختلف المقترحات ذات الصلة بمهامها والمحالة عليها من لدن عميد كلية الطب والصيدلة أو طب الأسنان أو مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقني
  6. المادة 6تعتمد اللجنة المشتركة، خلال أول اجتماع لها، نظامها الداخلي الذي يحدد، على الخصوص، ما يلي:
  7. المادة 7تجتمع اللجنة المشتركة بدعوة من كتابتها المنصوص عليها في المادة 9 أدناه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر.
  8. المادة 8تتخذ اللجنة المشتركة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
  9. المادة 9تتولى كتابة اللجنة المشتركة كلية الطب والصيدلة أو كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان حسب الحالة.
  10. المادة 10يعمل بهذا المرسوم، بالنسبة لكل لجنة مشتركة، ابتداء من التاريخ الذي تبدأ فيه كل مجموعة صحية ترابية معنية بالشروع الفعلي في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب ال
  11. المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة ال
فهرس النص كاملا · 11 مادة