مادةmadda
مرسوم رقم 2.24.960

مرسوم رقم 2.24.960 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز

مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على البند I من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصل 5 منها؛

وعلى قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.91 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1445 (14 ديسمبر 2023) ولا سيما المادة 2 (I) منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1446 (18 أكتوبر 2024)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

استثناء من أحكام البند I من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 المشار إليه أعلاه، يوقف إلى غاية 31 ديسمبر 2024 ، استيفاء رسم الاستيراد المطبق على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز المصنفين في البندين التعريفيين 1509.20.00.00 و 1509.30.00.00.

المادة الثانية

يطبق وقف استيفاء رسم الاستيراد المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه في حدود عشرة آلاف (10.000) طن.

المادة الثالثة

يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1446 (18 أكتوبر 2024).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.