مادةmadda
FR

يؤدى التعويض لفائدة الصناع التقليديين المكلفين بمهام التكوين عند متم كل شهر، بعد تقديم جدول موقع عليه من طرف مدير مؤسسة التكوين المهني التابعة لقطاع الصناعة التقليدية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بهذا القطاع الذي توجد المؤسسة بدائرة نفوذه الترابي.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.24.987 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.24.987 بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيتقاضى الصناع التقليديون المكلفون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية عن كل حصة تكوين لا تقل مدتها عن الساعة، تعويضا يحدد مقداره
  2. المادة الثانيةيؤدى التعويض لفائدة الصناع التقليديين المكلفين بمهام التكوين عند متم كل شهر، بعد تقديم جدول موقع عليه من طرف مدير مؤسسة التكوين المهني التابعة لقطاع الصناعة الت
  3. المادة الثالثةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.05.1229 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بمنح تعويض ع
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمال
فهرس النص كاملا · 4 مواد