المادة الثانية
لتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، يحدد في فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تاريخ نقل الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة المذكورة إلى الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.25.340 — madda.ma
مرسوم يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته (رقم 2.25.340)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىلتطبيق أحكام المادة 19 من القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، يحدد في فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجري
- المادة الثانيةلتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، يحدد في فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية،
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 ، يتم الاستمرار في تحمل الميزانية العامة للدولة أجور الموظفين المرسمين وا
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة