مادةmadda
مرسوم رقم 2.25.720

مرسوم رقم 2.25.720 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة

مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على البند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصل 5 منها ؛

وعلى قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.65 بتاريخ 11 من جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) ولا سيما المادتين 2 (I) و 6 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 ربيع الأول 1447 (28 أغسطس 2025).

رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

ترفع إلى حدود ثلاثمائة ألف (300.000) رأس الحصة الكمية من الأبقار الأليفة المستفيدة من وقف استيفاء رسم الاستيراد الوارد في المادة 6 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية

يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ربيع الأول 1447 (29 أغسطس 2025).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: أحمد البواري.

وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.