مادةmadda
مرسوم رقم 2.25.819

مرسوم رقم 2.25.819 في شأن التعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربون

مرسوم في شأن التعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربون

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه؛

وعلى القانون - الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)؛

وعلى القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.50 بتاريخ 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023)؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 ربيع الآخر 1447 (2 أكتوبر 2025)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدد، كما يلي، المبالغ الشهرية للتعويضات عن المهام، التي يتقاضاها الطلبة الخارجيون والداخليون والمقيمون المنصوص عليهم في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.527 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993):

  1. –1200 درهم بالنسبة للطلبة الخارجيين الذين يتابعون دراستهم بالسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة في الطب؛
  2. –1200 درهم بالنسبة للطلبة الخارجيين الذين يتابعون دراستهم بالسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة في طب الأسنان؛
  3. –1200 درهم بالنسبة للطلبة الخارجيين الذين يتابعون دراستهم بالسنة الرابعة والسنة الخامسة في الصيدلة؛
  4. –2400 درهم بالنسبة للطلبة الخارجيين الذين يتابعون دراستهم بالسنة السادسة في الطب؛
  5. –2400 درهم بالنسبة للطلبة الخارجيين الذين يتابعون دراستهم بالسنة السادسة في طب الأسنان والصيدلة؛
  6. –5000 درهم بالنسبة للطلبة الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان؛
  7. –5000 درهم بالنسبة للمقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين ليست لهم صفة موظف أو مستخدم بمؤسسة عمومية طيلة مدة تكوينهم.

المادة الثانية

تتحمل كل مجموعة صحية ترابية التعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بالنسبة للطلبة المعنيين، المعينين بالمؤسسات الصحية المكونة لها، وذلك ابتداء من تاريخ شروعها الفعلي في ممارسة اختصاصاتها المسندة إليها بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 08.22.

المادة الثالثة

تنسخ مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.91.527 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) كما تم تغييره وتتميمه، المخالفة لمقتضيات المادة الأولى أعلاه، وكذا مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 18 منه.

المادة الرابعة

يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2025. ويسند تنفيذه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من ربيع الآخر 1447 (16 أكتوبر 2025).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: أمين التهراوي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإمضاء: عز الدين المداوي.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: أمل الفلاح.