المادة الثانية
تتحمل كل مجموعة صحية ترابية التعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بالنسبة للطلبة المعنيين، المعينين بالمؤسسات الصحية المكونة لها، وذلك ابتداء من تاريخ شروعها الفعلي في ممارسة اختصاصاتها المسندة إليها بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 08.22.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.25.819 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.819 في شأن التعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربون
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدد، كما يلي، المبالغ الشهرية للتعويضات عن المهام، التي يتقاضاها الطلبة الخارجيون والداخليون والمقيمون المنصوص عليهم في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.527
- المادة الثانيةتتحمل كل مجموعة صحية ترابية التعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بالنسبة للطلبة المعنيين، المعينين بالمؤسسات الصحية المكونة لها، وذلك ابتداء من تاريخ
- المادة الثالثةتنسخ مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.91.527 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) كما تم تغييره وتتميمه، المخالفة لمقتضيات المادة الأولى أعلاه، وكذا م
- المادة الرابعةيعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2025. ويسند تنفيذه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وال