مادةmadda
مرسوم رقم 2.26.190

مرسوم رقم 2.26.190 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب

مرسوم بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 21 و 23 و 28 و 31 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 15 من رمضان 1447 (5 مارس 2026(، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

يدعى الناخبات والناخبون في جميع جهات المملكة يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

المادة الثانية

تبتدئ المدة التي تقدم خلالها الترشيحات في الساعة الثامنة (8) صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس 2026 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026. وتقدم الترشيحات وفق الأحكام المبينة في المواد الثالثة والرابعة والخامسة بعده.

المادة الثالثة

تفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ابتداء من الساعة الثامنة (8) صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس 2026 وتغلق في الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026.

تودع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من يوم وساعة فتحها إلى غاية يوم وساعة إغلاقها.

لإيداع التصريح بالترشيح، يجب على وكيل اللائحة، بعد الولوج إلى المنصة الإلكترونية، أن يقوم بفتح حساب خاص به على نفس المنصة على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية الجهوية المعنية، حسب الحالة، ثم ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح، والتثبت من المعلومات التي أدلى بها وتأكيد صحتها.

إثر ذلك، يقوم وكيل اللائحة بوضع نسخة إلكترونية من لائحة الترشيح المتضمنة للمعلومات المحددة في الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المشار إليه أعلاه، والتي تحمل إمضاءات المترشحين المصادق عليها، ونسخة إلكترونية لوثيقة التزكية المسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب السياسية الذي تتقدم باسمه اللائحة المعنية، في الخانة المخصصة لذلك بالمنصة الإلكترونية.

إذا تعلق الأمر بلائحة ترشيح مقدمة من قبل مترشحين بدون انتماء حزبي، يجب على وكيل اللائحة أن يضع في الخانة المخصصة لهذه الغاية في المنصة الإلكترونية، علاوة على نسخة إلكترونية من لائحة الترشيح، كما هو مبين في الفقرة الرابعة أعلاه، نسخا إلكترونية من الوثائق المشار إليها في البنود «أ» و «ب» و «ج» من الفقرة الحادية عشرة من المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 سالف الذكر.

بعد ذلك، يتعين على وكيل لائحة الترشيح الإشهاد على صحة المعلومات والوثائق التي أودعها عبر المنصة الإلكترونية، ثم يقوم بتحميل وطبع الوصل المؤقت الذي يبين تاريخ وساعة الإيداع عبر المنصة الإلكترونية وكذا الرقم الترتيبي للائحة الترشيح. ويبين الوصل المذكور أيضا اليوم والساعة المحددين لوكيل اللائحة لتقديم أصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، أو بمقر ولاية الجهة، بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية.

كل تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية غير مستوف لكافة المعلومات أو لم يرفق بالوثائق المطلوبة لا يعتد به ويعتبر لاغيا.

المادة الرابعة

يجب على كل وكيل لائحة ترشيح قام بإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية أن يحضر إلى مقر السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت، وأن يدلي بهذا الوصل، مرفقا بأصل ملف الترشيح الذي يتضمن وثائق الترشيح المنصوص عليها في المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 سالف الذكر. وتسلم السلطة المذكورة وصلا لوكيل لائحة الترشيح يثبت إيداع ملف الترشيح.

تقدم وثائق الترشيح المومإ إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى غاية الساعة الثانية عشرة

(12) من زوال يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026.

المادة الخامسة

كل وكيل لائحة ترشيح تخلف عن الحضور إلى مقر السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت، يعتبر موعده لاغيا. وفي هذه الحالة، يتعين عليه استخراج وصل مؤقت جديد عبر المنصة الإلكترونية يبين الرقم الترتيبي الجديد للائحة وكذا اليوم والساعة المحددين له لتقديم أصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، وذلك داخل الجال ووفق الكيفيات المبينة في المواد الثانية والثالثة والرابعة أعلاه.

المادة السادسة

في حالة تخلف وكيل لائحة ترشيح أو أكثر برسم دائرة انتخابية محلية عن إيداع أصل ملف الترشيح، لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح داخل الأجل القانوني، أو في حالة سحب تصريح بالترشيح أو رفضه أو إلغائه من طرف السلطة المذكورة، وجب إعادة ترتيب لوائح الترشيح المسجلة برسم الدائرة الانتخابية المحلية المعنية من خلال ارتقاء اللوائح المرتبة في المراتب الدنيا إلى المراتب الأعلى.

المادة السابعة

تبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 سبتمبر 2026 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026.

المادة الثامنة

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1447 (12 مارس 2026).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية.

الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.