مادة madda
FR

ف 1تفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ابتداء من الساعة الثامنة (8) صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس 2026 وتغلق في الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026.

ف 2تودع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من يوم وساعة فتحها إلى غاية يوم وساعة إغلاقها.

ف 3لإيداع التصريح بالترشيح، يجب على وكيل اللائحة، بعد الولوج إلى المنصة الإلكترونية، أن يقوم بفتح حساب خاص به على نفس المنصة على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية الجهوية المعنية، حسب الحالة، ثم ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح، والتثبت من المعلومات التي أدلى بها وتأكيد صحتها.

ف 4إثر ذلك، يقوم وكيل اللائحة بوضع نسخة إلكترونية من لائحة الترشيح المتضمنة للمعلومات المحددة في الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المشار إليه أعلاه، والتي تحمل إمضاءات المترشحين المصادق عليها، ونسخة إلكترونية لوثيقة التزكية المسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب السياسية الذي تتقدم باسمه اللائحة المعنية، في الخانة المخصصة لذلك بالمنصة الإلكترونية.

ف 5إذا تعلق الأمر بلائحة ترشيح مقدمة من قبل مترشحين بدون انتماء حزبي، يجب على وكيل اللائحة أن يضع في الخانة المخصصة لهذه الغاية في المنصة الإلكترونية، علاوة على نسخة إلكترونية من لائحة الترشيح، كما هو مبين في الفقرة الرابعة أعلاه، نسخا إلكترونية من الوثائق المشار إليها في البنود «أ» و «ب» و «ج» من الفقرة الحادية عشرة من المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 سالف الذكر.

ف 6بعد ذلك، يتعين على وكيل لائحة الترشيح الإشهاد على صحة المعلومات والوثائق التي أودعها عبر المنصة الإلكترونية، ثم يقوم بتحميل وطبع الوصل المؤقت الذي يبين تاريخ وساعة الإيداع عبر المنصة الإلكترونية وكذا الرقم الترتيبي للائحة الترشيح. ويبين الوصل المذكور أيضا اليوم والساعة المحددين لوكيل اللائحة لتقديم أصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، أو بمقر ولاية الجهة، بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية.

ف 7كل تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية غير مستوف لكافة المعلومات أو لم يرفق بالوثائق المطلوبة لا يعتد به ويعتبر لاغيا.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.26.190 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.26.190 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىيدعى الناخبات والناخبون في جميع جهات المملكة يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
  2. المادة الثانيةتبتدئ المدة التي تقدم خلالها الترشيحات في الساعة الثامنة (8) صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس 2026 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الأربعاء 9 سبتمبر
  3. المادة الثالثةتفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ابتداء من الساعة الثامنة (8) صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس 2026 وتغلق في الساعة الثانية عشرة (12) من ز
  4. المادة الرابعةيجب على كل وكيل لائحة ترشيح قام بإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية أن يحضر إلى مقر السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في اليوم والساعة المحددين
  5. المادة الخامسةكل وكيل لائحة ترشيح تخلف عن الحضور إلى مقر السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت، يعتبر موعده لاغيا. وفي هذه الحا
  6. المادة السادسةفي حالة تخلف وكيل لائحة ترشيح أو أكثر برسم دائرة انتخابية محلية عن إيداع أصل ملف الترشيح، لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح داخل الأجل القانوني، أو في
  7. المادة السابعةتبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 سبتمبر 2026 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026.
  8. المادة الثامنةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد