مرسوم رقم 2.26.311 صادر في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم على خمس وثلاثين (35) سنة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 23 و 93 و 94 و 95 و 96 منه؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) الذي يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، كما وقع تغييره؛
وباقتراح من وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 28 من شوال 1447 (16 أبريل 2026)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة من المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم على خمس وثلاثين (35) سنة برسم الدوائر الانتخابية المحلية أو الدوائر الانتخابية الجهوية سواء كانوا بدون انتماء حزبي أو منتمين حزبيا.
يصرف الدعم المالي المذكور من المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المحدد بموجب قرار رئيس الحكومة عملا بأحكام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة الثانية
للاستفادة من الدعم المالي المذكور، يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أن يقوم بفتح حساب بنكي باسم لائحة الترشيح خاص بالحملة الانتخابية للائحة، يبين بشكل مفصل، فضلا عن المبالغ المرصودة لتمويل الحملة الانتخابية ومصادرها، المصاريف المتعلقة بجميع النفقات التي أنجزتها اللائحة في إطار الحملة الانتخابية. ولا يعتد بمصاريف غير مثبتة في الحساب البنكي المذكور.
المادة الثالثة
يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مبلغ الدعم المالي العمومي الراجع لكل لائحة ترشيح معنية قائمة النفقات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.16.668 المشار إليه أعلاه، المنجزة خلال الآجال المحددة بموجبه.
المادة الرابعة
يحدد المبلغ الأقصى للدعم المالي العمومي الراجع لكل لائحة ترشيح معنية برسم المصاريف الانتخابية للائحة بمناسبة حملتها الانتخابية في خمسة وسبعين في المائة (75%) من سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين المحدد بموجب المرسوم رقم 2.16.668 سالف الذكر.
لتحديد مبلغ الدعم المالي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة بتزكية من حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية، يتعين الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تلقتها اللائحة المعنية من الحزب أو التحالف الذي تتقدم باسمه، سواء كان مصدرها يعود إلى المساهمة التي منحت للحزب أو للتحالف من لدن الدولة لتمويل حملته الانتخابية أو إلى الموارد المالية الأخرى للحزب أو التحالف.
يحدد مبلغ الدعم المالي العمومي المستحق لكل لائحة معنية في خمسة وسبعين في المائة (75%) من المصاريف الانتخابية المنجزة فعليا برسم الحملة الانتخابية، بناء على فحص حساب حملتها الانتخابية من لدن المجلس الأعلى للحسابات وتصريح المجلس المذكور بالمصاريف التي أنجزتها لائحة الترشيح المعنية المطابقة للنفقات الانتخابية المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة أعلاه.
المادة الخامسة
يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أن يعد حساب الحملة الانتخابية وفق الكيفيات المحددة بموجب المرسوم رقم 2.16.668 سالف الذكر، وأن يودع الحساب المذكور لدى المجلس الأعلى للحسابات، مشهودا بصحته من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، داخل الأجل ووفق الكيفية المنصوص عليهما في المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 سالف الذكر.
المادة السادسة
يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة لوائح الترشيح المعنية بالدعم المالي العمومي مع بيان أسماء مترشحات ومترشحي كل لائحة.
المادة السابعة
لصرف مبلغ الدعم المالي العمومي الراجع لكل لائحة ترشيح معنية، يقدم وكيل اللائحة، بعد صدور تصريح المجلس الأعلى للحسابات بالمطابقة المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة أعلاه، طلبا كتابيا إلى وزير الداخلية، باعتباره الجهة المكلفة بصرف التمويل العمومي، يبين فيه رقم الحساب البنكي المفتوح باسم اللائحة.
يصرف مبلغ الدعم المالي العمومي عن طريق التحويل إلى الحساب البنكي للائحة داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة الثامنة
يسند إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.