مادة madda
FR

ف 1يحدد المبلغ الأقصى للدعم المالي العمومي الراجع لكل لائحة ترشيح معنية برسم المصاريف الانتخابية للائحة بمناسبة حملتها الانتخابية في خمسة وسبعين في المائة (75%) من سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين المحدد بموجب المرسوم رقم 2.16.668 سالف الذكر.

ف 2لتحديد مبلغ الدعم المالي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة بتزكية من حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية، يتعين الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تلقتها اللائحة المعنية من الحزب أو التحالف الذي تتقدم باسمه، سواء كان مصدرها يعود إلى المساهمة التي منحت للحزب أو للتحالف من لدن الدولة لتمويل حملته الانتخابية أو إلى الموارد المالية الأخرى للحزب أو التحالف.

ف 3يحدد مبلغ الدعم المالي العمومي المستحق لكل لائحة معنية في خمسة وسبعين في المائة (75%) من المصاريف الانتخابية المنجزة فعليا برسم الحملة الانتخابية، بناء على فحص حساب حملتها الانتخابية من لدن المجلس الأعلى للحسابات وتصريح المجلس المذكور بالمصاريف التي أنجزتها لائحة الترشيح المعنية المطابقة للنفقات الانتخابية المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.26.311 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.26.311 صادر في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم على خمس وثلاثين (35) سنة

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة من المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات صرف ا
  2. المادة الثانيةللاستفادة من الدعم المالي المذكور، يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أن يقوم بفتح حساب بنكي باسم لائحة الترشيح خاص بالحملة الانتخابية للائحة، يبين بشكل مفصل، فضلا عن
  3. المادة الثالثةيؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مبلغ الدعم المالي العمومي الراجع لكل لائحة ترشيح معنية قائمة النفقات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.16.668 المشار إليه أعلاه، المنجزة
  4. المادة الرابعةيحدد المبلغ الأقصى للدعم المالي العمومي الراجع لكل لائحة ترشيح معنية برسم المصاريف الانتخابية للائحة بمناسبة حملتها الانتخابية في خمسة وسبعين في المائة (75%) من
  5. المادة الخامسةيجب على وكيل كل لائحة ترشيح أن يعد حساب الحملة الانتخابية وفق الكيفيات المحددة بموجب المرسوم رقم 2.16.668 سالف الذكر، وأن يودع الحساب المذكور لدى المجلس الأعلى
  6. المادة السادسةيوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة لوائح الترشيح المعنية بالدعم المالي العمومي مع بيان أسماء مترشحات ومترشحي كل لائحة.
  7. المادة السابعةلصرف مبلغ الدعم المالي العمومي الراجع لكل لائحة ترشيح معنية، يقدم وكيل اللائحة، بعد صدور تصريح المجلس الأعلى للحسابات بالمطابقة المشار إليه في الفقرة الثالثة من
  8. المادة الثامنةيسند إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد