مرسوم رقم 2.26.327 بتحديد نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشح لرئاسة جامعة عمومية وتأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكذا كيفيات سيرها
مرسوم رقم 2.26.327 صادر في 19 من صفر 1448 (3 أغسطس 2026) بتحديد نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشح لرئاسة جامعة عمومية وتأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكذا كيفيات سيرها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.04 بتاريخ 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026)، ولا سيما المادة 34 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من محرم 1448 (9 يوليو 2026)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 14 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 59.24 ، يحدد هذا المرسوم ما يلي:
- –تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكيفيات سيرها؛
- –نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشح لرئاسة الجامعة.
المادة 2
طبقا لأحكام المادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 59.24 ، ولاسيما الفقرات 4 و 5 و 6 ، تخضع الترشيحات لرئاسة جامعة عمومية للدراسة والانتقاء والترتيب من لدن لجنة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لهذا الغرض، وذلك وفق المقتضيات الواردة أدناه.
المادة 3
تتألف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لرئاسة الجامعة من الأعضاء التاليين:
- 1)عضو من بين أعضاء مجلس الأمناء؛
- 2)شخصيتان مشهود لهما بالكفاءة في ميداني الثقافة أو العلوم، على أن يكون واحدا منهما على الأقل أستاذا للتعليم العالي مزاولا لمهامه أو متقاعدا؛
- 3)أستاذ للتعليم العالي لا ينتمي إلى أساتذة الجامعة المعنية؛
- 4)شخصية من عالم الاقتصاد والمال.
يتعين أن يكون من بين أعضاء اللجنة امرأتان اثنتان على الأقل.
يعين أعضاء اللجنة ورئيسها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 4
تجتمع اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لرئاسة الجامعة بدعوة من رئيسها، وتشرع في مزاولة مهامها، فور تسلمها ملفات الترشيحات من لدن السلطة الحكومية الوصية.
يسهر رئيس اللجنة على تنسيق وضمان حسن سير أشغالها، مع مراعاة السرية في مداولاتها.
المادة 5
في حالة حدوث مانع حال دون استمرار أحد أعضاء اللجنة المذكورة لحضور اجتماعاتها والقيام بمهامه، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أن تعين عضوا آخر ليحل مكانه.
المادة 6
تتولى اللجنة دراسة وتقديم ملفات الترشيح، وانتقاء أولي لسبعة ترشيحات على الأكثر.
تعد اللجنة برنامج عملها يتضمن جدولا زمنيا لإجراء المقابلات مع المترشحين.
تقوم اللجنة، مباشرة بعد إجراء المقابلات، بالتداول وترتيب المترشحين حسب الاستحقاق.
تقدم اللجنة نتائج عملها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي فور الانتهاء من أشغالها لإخضاعها للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
المادة 7
ترفع السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إلى رئيس الحكومة، داخل أجل عشرين
(20) يوم عمل من تاريخ انتهاء أجل تقديم الترشيحات، مذكرة تتضمن اقتراحها للمنصب المراد شغله، في حدود ثلاثة ترشيحات على الأكثر، مرفقة بالوثائق التالية:
- –نسخة من القرار الذي تم بموجبه الإعلان عن فتح باب الترشح؛
- –التقرير الذي أعدته لجنة دراسة الترشيحات عن حصيلة أشغالها؛
- –نسخة من ملفات الترشيح المتعلقة بالمرشحين المقترحين.
المادة 8
وفي حالة عدم التوصل بأي ترشح أو في حالة عدم اقتراح أي مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات، بعد إعلان ثان بفتح باب الترشح، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بمبادرة منها، اقتراح تعيين مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرضه على مداولات مجلس للحكومة.
المادة 9
يمكن، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، اقتراح التجديد التلقائي لتعيين رئيس الجامعة المنتهية ولايته الأولى.
يرفع الاقتراح المذكور إلى رئيس الحكومة لعرضه على مداولات مجلس للحكومة.
المادة 10
يفتح باب الترشح لرئاسة جامعة من الجامعات العمومية في وجه المترشحين، من داخل الوطن أو خارجه، المتوفرين على الشروط التالية:
- –أن يكونوا من جنسية مغربية؛
- –أن يكونوا حاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها؛
- –أن يكونوا قد زاولوا مهام المسؤولية في التسيير والتدبير، لا سيما رئيس جامعة سابق أكمل ولايته الأولى، أو نائب رئيس جامعة، أو رئيس مؤسسة للتعليم العالي تابعة للقطاع العام، أو مسؤول مركزي بالإدارات المركزية على الأقل من درجة مدير أو مسؤول بالقطاع الخاص سبق له أن مارس مهام التسيير والتدبير لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
المادة 11
يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
- 1)المطبوع النموذجي الموحد المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة؛
- 2)نسخ من الوثائق المثبتة للشروط المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛
- 3)دفتر التحملات المحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 12
يعلن عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الجامعة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وينشر على الموقعين الإلكترونيين لرئاسة الحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وعلى البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي www.emploi-public.ma، والذي يحدد على الخصوص:
- –المنصب المراد شغله؛
- –تاريخ ومكان سحب ملف الترشح وإبداعه.
المادة 13
تخصص مدة خمسة عشر (15) يوم عمل، ابتداء من تاريخ نشر الإعلان عن فتح باب الترشح المشار إليه في المادة 10 أعلاه، لسحب ملفات الترشح وإيداعها.
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحرر بالرباط في 19 من صفر 1448 (3 أغسطس 2026).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
الإمضاء: عز الدين المداوي.