مادة madda
FR

طبقا لأحكام المادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 59.24 ، ولاسيما الفقرات 4 و 5 و 6 ، تخضع الترشيحات لرئاسة جامعة عمومية للدراسة والانتقاء والترتيب من لدن لجنة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لهذا الغرض، وذلك وفق المقتضيات الواردة أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.26.327 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.26.327 بتحديد نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشح لرئاسة جامعة عمومية وتأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكذا كيفيات سيرها

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 59.24 ، يحدد هذا المرسوم ما يلي:
  2. المادة 2طبقا لأحكام المادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 59.24 ، ولاسيما الفقرات 4 و 5 و 6 ، تخضع الترشيحات لرئاسة جامعة عمومية للدراسة والانتقاء والترتيب من لدن
  3. المادة 3تتألف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لرئاسة الجامعة من الأعضاء التاليين:
  4. المادة 4تجتمع اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لرئاسة الجامعة بدعوة من رئيسها، وتشرع في مزاولة مهامها، فور تسلمها ملفات الترشيحات من لدن السلطة الحكومية الوصية.
  5. المادة 5في حالة حدوث مانع حال دون استمرار أحد أعضاء اللجنة المذكورة لحضور اجتماعاتها والقيام بمهامه، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أن تعين عضوا آخر ليحل
  6. المادة 6تتولى اللجنة دراسة وتقديم ملفات الترشيح، وانتقاء أولي لسبعة ترشيحات على الأكثر.
  7. المادة 7ترفع السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إلى رئيس الحكومة، داخل أجل عشرين
  8. المادة 8وفي حالة عدم التوصل بأي ترشح أو في حالة عدم اقتراح أي مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات، بعد إعلان ثان بفتح باب الترشح، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم ال
  9. المادة 9يمكن، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، اقتراح التجديد التلقائي لتعيين رئيس الجامعة المنتهية ولايته الأولى.
  10. المادة 10يفتح باب الترشح لرئاسة جامعة من الجامعات العمومية في وجه المترشحين، من داخل الوطن أو خارجه، المتوفرين على الشروط التالية:
  11. المادة 11يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
  12. المادة 12يعلن عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الجامعة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وينشر على الموقعين الإلكترونيين لرئاسة الحكومة والسلطة الحكومية ال
  13. المادة 13تخصص مدة خمسة عشر (15) يوم عمل، ابتداء من تاريخ نشر الإعلان عن فتح باب الترشح المشار إليه في المادة 10 أعلاه، لسحب ملفات الترشح وإيداعها.
  14. المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
فهرس النص كاملا · 14 مادة