مادةmadda
مرسوم رقم 2.26.329

مرسوم رقم 2.26.329 صادر في 19 من صفر 1448 (3 أغسطس 2026) بتحديد نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشح لرئاسة مؤسسة جامعية وتأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكذا كيفيات سيرها

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.04 بتاريخ 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026)، ولا سيما المادة 50 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من محرم 1448 )9 يوليو 2026(، رسم ما يلي:

فهرس النص · 14 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 59.24 ، يحدد هذا المرسوم ما يلي:

  1. –تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكيفيات سيرها؛
  2. –نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشح لرئاسة مؤسسة جامعية.

المادة 2

طبقا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 59.24 المشار إليه أعلاه، ولا سيما الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 ، تخضع الترشيحات للدراسة والانتقاء والترتيب من لدن لجنة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لهذا الغرض، باقتراح من رئيس الجامعة المعنية، وذلك وفق المقتضيات الواردة أدناه.

المادة 3

تتألف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لرئاسة مؤسسة جامعية من الأعضاء التاليين:

1. شخصيتان مشهود لهما بالكفاءة في ميادين الثقافة أو العلوم؛

2. أستاذ التعليم العالي من بين هيئة الأساتذة الباحثين بالجامعة المعنية ينتمي للحقل المعرفي للمؤسسة؛

3. أستاذ التعليم العالي من بين هيئة الأساتذة الباحثين من خارج الجامعة ينتمي للحقل المعرفي للمؤسسة؛

4. شخصية من عالم الاقتصاد والمال؛

5. يتعين أن يكون من بين أعضاء اللجنة امرأتان اثنتان على الأقل.

6. يعين أعضاء اللجنة ورئيسها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 4

تجتمع اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لرئاسة مؤسسة جامعية بدعوة من رئيسها.

وتشرع في مزاولة مهامها، فور تسلمها ملفات الترشيحات من لدن رئاسة الجامعة المعنية.

يسهر رئيس اللجنة على تنسيق وضمان حسن سير أشغالها، مع مراعاة السرية في مداولاتها.

المادة 5

في حالة حدوث مانع حال دون استمرار أحد أعضاء اللجنة المذكورة لحضور اجتماعاتها والقيام بمهامه، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أن تعين عضوا آخر ليحل مكانه.

المادة 6

تتولى اللجنة دراسة وتقييم ملفات الترشيح وانتقاء أولي لسبعة ترشيحات على الأكثر.

تعد اللجنة برنامج عملها يتضمن جدولا زمنيا لإجراء المقابلات مع المترشحين.

تقوم اللجنة، مباشرة بعد إجراء المقابلات، بالتداول وترتيب المترشحين حسب الاستحقاق.

تقدم اللجنة قائمة تتضمن ثلاثة ترشيحات على الأكثر إلى رئيس الجامعة المعنية الذي يحيلها على مجلس الجامعة لإبداء الرأي بشأنها، وتعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لإخضاعها للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

المادة 7

ترفع السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إلى رئيس الحكومة، داخل أجل عشرين

(20) يوم عمل من تاريخ انتهاء أجل تقديم الترشيحات، مذكرة تتضمن اقتراحها للمنصب المراد شغله في حدود ثلاثة ترشيحات على الأكثر مرفقة بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من القرار الذي تم بموجبه الإعلان عن فتح باب الترشح؛
  2. –التقرير الذي أعدته لجنة دراسة الترشيحات عن حصيلة أشغالها؛
  3. –نسخة من ملفات الترشح المتعلقة بالمترشحين المقترحين.

المادة 8

وفي حالة عدم التوصل بأي ترشح أو في حالة عدم اقتراح أي مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات بعد إعلان ثان يفتح باب الترشح، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بمبادرة منها، اقتراح تعيين مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرضه على مداولات مجلس للحكومة.

المادة 9

يمكن، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، اقتراح التجديد التلقائي لتعيين رئيس المؤسسة الجامعية المنتهية ولايته الأول.

يرفع الاقتراح المذكور إلى رئيس الحكومة لعرضه على مداولات مجلس للحكومة.

المادة 10

يفتح باب الترشح لرئاسة مؤسسة جامعية في وجه المترشحين، من داخل المغرب أو خارجه، من بين أساتذة التعليم العالي، المتوفرين على الشروط التالية:

  1. –أن يكونوا من جنسية مغربية؛
  2. –أن يكونوا متخصصين في حقل معرفي مرتبط بمجالات البحث والتكوين بالمؤسسة؛
  3. –أن تكون لهم تجربة مهنية في التدبير، لا سيما نائب رئيس جامعة أو نائب رئيس مؤسسة جامعية، أو رئيس سابق لمؤسسة للتعليم العالي تابعة للقطاع العام أكمل ولايته الأولى أو رئيس شعبة أو مدير مختبر، أو مسؤول بالإدارات المركزية من درجة رئيس قسم على الأقل، أو مسؤول أحد المراكز التابعة للجامعة.

المادة 11

يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:

1. المطبوع النموذجي الموحد المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة؛

2. نسخ من الوثائق المثبتة للشروط المشار إليها في المادة 10 أعلاه؛

3. دفتر التحملات المحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 12

يعلن عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس مؤسسة جامعية، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وينشر على المواقع الإلكترونية لرئاسة الحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والجامعة المعنية، وعلى البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي www.emploi-public.ma والذي يحدد على الخصوص:

المنصب المراد شغله؛

تاريخ ومكان سحب ملف الترشح وإيداعه.

المادة 13

تخصص مدة خمسة عشر (15) يوم عمل، ابتداء من تاريخ نشر الإعلان عن فتح باب الترشح المشار إليه في المادة 10 أعلاه، لسحب الترشيحات وإيداعها.

المادة 14

يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من صفر 1448 (3 أغسطس 2026).

الإمضاء: عزيز أخنوش وقعه بالعطف:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإمضاء: عز الدين المداوي.