المادة 4
ف 1تجتمع اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لرئاسة مؤسسة جامعية بدعوة من رئيسها.
ف 2وتشرع في مزاولة مهامها، فور تسلمها ملفات الترشيحات من لدن رئاسة الجامعة المعنية.
ف 3يسهر رئيس اللجنة على تنسيق وضمان حسن سير أشغالها، مع مراعاة السرية في مداولاتها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.26.329 — madda.ma
مرسوم رقم 2.26.329 بتحديد نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشح لرئاسة مؤسسة جامعية وتأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكذا كيفيات سيرها
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 59.24 ، يحدد هذا المرسوم ما يلي:
- المادة 2طبقا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 59.24 المشار إليه أعلاه، ولا سيما الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 ، تخضع الترشيحات للدراسة والانتقاء والترتيب من لدن لجنة تعينها السل
- المادة 3تتألف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لرئاسة مؤسسة جامعية من الأعضاء التاليين:
- المادة 4تجتمع اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لرئاسة مؤسسة جامعية بدعوة من رئيسها.
- المادة 5في حالة حدوث مانع حال دون استمرار أحد أعضاء اللجنة المذكورة لحضور اجتماعاتها والقيام بمهامه، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أن تعين عضوا آخر ليحل
- المادة 6تتولى اللجنة دراسة وتقييم ملفات الترشيح وانتقاء أولي لسبعة ترشيحات على الأكثر.
- المادة 7ترفع السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إلى رئيس الحكومة، داخل أجل عشرين
- المادة 8وفي حالة عدم التوصل بأي ترشح أو في حالة عدم اقتراح أي مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات بعد إعلان ثان يفتح باب الترشح، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الع
- المادة 9يمكن، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، اقتراح التجديد التلقائي لتعيين رئيس المؤسسة الجامعية المنتهية ولايته الأول.
- المادة 10يفتح باب الترشح لرئاسة مؤسسة جامعية في وجه المترشحين، من داخل المغرب أو خارجه، من بين أساتذة التعليم العالي، المتوفرين على الشروط التالية:
- المادة 11يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
- المادة 12يعلن عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس مؤسسة جامعية، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وينشر على المواقع الإلكترونية لرئاسة الحكومة والسلطة الحكومية
- المادة 13تخصص مدة خمسة عشر (15) يوم عمل، ابتداء من تاريخ نشر الإعلان عن فتح باب الترشح المشار إليه في المادة 10 أعلاه، لسحب الترشيحات وإيداعها.
- المادة 14يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية.